فهرس الكتاب
والنقض [1] ، وكذلك هذا الاختلاف عند بعضهم في الكثير منها، والواحدة سواء، إذا لم يكن معها أرض.
وقوله:"إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير جاز ذلك عليه" [2] .
قال أبو عمران (الفاسي) [3] : ولو كان له أخذها نظرًا إذ لا يجبر على الشراء له. وقال:"إن سلم له القاضي شفعته إذا لم يكن له ناظر فذلك جائز" [4] . قال: هو بخلاف الوصي، والأب، لا يجوز (له) [5] من تركه [6] إلا ما كان نظرًا، لأن الحاكم إنما هو تارك للحكم فيما رفع إليه من ذلك.
وقوله في الشفعة في هبة الشقص للثواب، إذا سموا الثواب. انظر خلاف هذا اللفظ في كتاب الهبات. والخلاف في تأويله.
وقوله في المضارب يشتري شقصًا من دار بمال المضاربة [7] ، وهو شفيعها، له أن يأخذ بالشفعة [قال أشهب في المجموعة: وعمدته في الشفعة] [8] على البائع، لا على رب المال، إذا لم يرض رب المال بشرائه لها [9] تكون [10] عهدته عليه، و (كذلك) [11] لو كان الشفيع هو رب المال فيستشفع لكانت عهدته على البائع أيضًا، وعلقت من [12] (كتاب) [13] ابن
(1) في ع وح: كالنقض والنخل.
(2) المدونة: 5/ 447.
(3) سقط من ع وح.
(4) المدونة: 5/ 447.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: تركة.
(7) المدونة: 5/ 447.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: لما.
(10) كذا في ع، وفي ح: لكون.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع، وفي ح: عن.
(13) سقط من ح.