فهرس الكتاب
عتاب عن بعض الشيوخ أن سحنونًا يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة في المسألة المذكورة فعهدته على رب المال في مال القراض.
وقوله:"في شهادة أبي، وابني، وزوجتي، وابنتي، وجدتي، على وكالتي، لا تجوز شهادتهم بما وكله غيره. وتجوز [1] بما وكل هو غيره عليه" [2] ، وقع في بعض روايات المدونة زيادة [أو] [3] أخي.
وقيل [4] : معناها غير مبرز على القول باشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه [على] [5] ما تقدم في (كتاب) [6] الشهادات. وهي ساقطة من جل النسخ [7] . وأراها ثابتة في رواية أبي عمران [8] . ولم تكن [9] في أصول شيوخنا.
ومعنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة. وإنما أجاز ذلك هنا إذا كانت شهادته عليه، لا له [10] مثل أن ينكر التوكيل، أو يكون القائم به غيره لمنفعته، لا لحقه هو، فأما متى [11] كان القائم به وهو الطالب إثبات حقه، أو حق غيره بذلك، فهي شهادة لا تجوز.
وقوله:"في تزكية النساء لا تجوز" [12] ، ثم قال ابن القاسم: وأرى
(1) كذا في ع وح، وفي ق: ويجوز.
(2) المدونة: 5/ 451.
(3) سقط من ق.
(4) في ع وح: قيل.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ع وح.
(7) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: لأبي عمران.
(9) كذا في ع، وفي ح: ولم يكن.
(10) كذا في ع، وفي ح: لأنه.
(11) كذا في ع، وفي ح: من.
(12) المدونة: 5/ 452.