فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 2448

تجريحهن لا يجوز، كما لا يجوز تزكيتهن. ثبت في نسخ [1] . وكان في أصل ابن عتاب. وأصل ابن المرابط موقوفًا، محوقًا عليه.

وقوله:"لو أن رجلًا خاصم رجلًا حتى نظر [2] القاضي في أمرهما، وتحاجا عنده ثم حلف ألا يخاصمه، وأراد أن يوكل؟ ليس له ذلك، إلا لعذر" [3] تأمل هذا. وأنه فيما وقع [4] فيه الخصام، ونظر بينهما القاضي فهو يبين [5] ما ذهب إليه الشيوخ من أن ذلك إذا تكررت المجالس، (والحجج) [6] ، ثلاث مجالس، فأكثر، لم يكن له (بعد) [7] توكيل غيره، لأنه من التشغيب [إلا لعذر بين، وهو قول أصبغ، وأما مجلس أو اثنان فله أن يوكل، وللتهمة[8] (والحجج) [9] أن يكون إنما يعدل بعد هذه المجالس] [10] لعجزه، وليأتي [11] من يستأنف له حججًا أخرى [12] . ومثله (قوله) [13] في كتاب الديات [14] : لكل واحد منهما أن يوكل ما لم يرد أذاه [15] ، وليس بخلاف إن شاء الله.

ومعنى"أسرع عليه" [16] أي استطال.

(1) وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: ينظر.

(3) المدونة: 5/ 452.

(4) في ع وح: واضع.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: بين.

(6) سقط من ح.

(7) سقط من ح.

(8) كذا في ح، وفي ق: والتهمة.

(9) سقط من ح.

(10) سقط من ق.

(11) كذا في ع، وفي ح: أو ليأتي.

(12) كذا في ع، وفي ح: أخر صح.

(13) سقط من ح.

(14) كذا في ع، وفي ح: الروايات.

(15) المدونة: 6/ 441.

(16) المدونة: 5/ 452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت