فهرس الكتاب
تجريحهن لا يجوز، كما لا يجوز تزكيتهن. ثبت في نسخ [1] . وكان في أصل ابن عتاب. وأصل ابن المرابط موقوفًا، محوقًا عليه.
وقوله:"لو أن رجلًا خاصم رجلًا حتى نظر [2] القاضي في أمرهما، وتحاجا عنده ثم حلف ألا يخاصمه، وأراد أن يوكل؟ ليس له ذلك، إلا لعذر" [3] تأمل هذا. وأنه فيما وقع [4] فيه الخصام، ونظر بينهما القاضي فهو يبين [5] ما ذهب إليه الشيوخ من أن ذلك إذا تكررت المجالس، (والحجج) [6] ، ثلاث مجالس، فأكثر، لم يكن له (بعد) [7] توكيل غيره، لأنه من التشغيب [إلا لعذر بين، وهو قول أصبغ، وأما مجلس أو اثنان فله أن يوكل، وللتهمة[8] (والحجج) [9] أن يكون إنما يعدل بعد هذه المجالس] [10] لعجزه، وليأتي [11] من يستأنف له حججًا أخرى [12] . ومثله (قوله) [13] في كتاب الديات [14] : لكل واحد منهما أن يوكل ما لم يرد أذاه [15] ، وليس بخلاف إن شاء الله.
ومعنى"أسرع عليه" [16] أي استطال.
(1) وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: ينظر.
(3) المدونة: 5/ 452.
(4) في ع وح: واضع.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: بين.
(6) سقط من ح.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ح، وفي ق: والتهمة.
(9) سقط من ح.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع، وفي ح: أو ليأتي.
(12) كذا في ع، وفي ح: أخر صح.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع، وفي ح: الروايات.
(15) المدونة: 6/ 441.
(16) المدونة: 5/ 452.