فهرس الكتاب

الصفحة 2130 من 2448

وإن كان ابن عبدوس قد فرق بين علم البائع بذلك، أم [لا] [1] لأنه إذا علم كأنه رضي بدفع [2] سلعته بغير ثمن، أو بثمن معيب، بخلاف إذا لم يعلم.

قال غيره: وإنما نحا ابن عبدوس في [ذلك] [3] منحى الورع، وقد كره [4] سحنون وغيره شراء ذلك على الجملة.

وقوله:"في الموهوب الشقص يدعي عليه الشراء في السر، وكتمه، أو كانت بثواب، والحيلة باسم الهبة، إن كان رجل صدق [5] لا يتهم على مثل هذا، فلا يمين عليه، وإن اتهم حلف" [6] فيه حجة [في] [7] مراعاة الشبه [8] في المدعى عليه، [وأن من ادعي عليه] [9] بدعوى لا تشبه [10] ولا جرت عادته به أنه [11] لا يمين عليه فيه.

قال بعض شيوخنا في معنى المسألة: أنه لم يحقق [12] عليه الدعوى، وإنما اتهمه بذلك، فصارت يمين تهمة، لا تلزم إلا من يليق به ذلك، وهذا صحيح. ألا تراه [13] كيف قال:"أخاف أن يكون قد باعه في السر" [14] ولو

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ع، وفي ح وز: دفع.

(3) سقط من ق.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: ذكر.

(5) كذا في المدونة، وفى ع وح وز: رجل صادق، وفي ق: رجلًا صادقًا.

(6) المدونة: 5/ 460.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ح وز، وفي ع: الشبيه، وفي ق: الشبهة.

(9) سقط من ق، وفي ح: وإن ادعى عليه.

(10) - كذا في ع وح، وفي ز: ما لا يشبه.

(11) كذا في ح وز، وفي ع: وأنه.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: إنما يحقق.

(13) كذا في ع وز، وفي ح: ألا ترى.

(14) المدونة: 5/ 460.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت