فهرس الكتاب
حقق عليه الدعوى للزمه اليمين على كل حال. إلا الرجل الصالح المبرز، الذي لا يليق [123] به؛ هذا جملة، على رأي بعضهم.
ومسألة"من حلف لإحدى زوجتيه بطلاقها إن آثر [1] الأخرى عليها" [2] .
ومسألة الشفعة في الحبس [3] (ثبتت) [4] عند أحمد بن خالد في كثير من النسخ. وعليها (اختصر) [5] المختصرون [6] وسقطت [7] من بعضها. ولم يثبتها [8] في كتابه ابن عتاب. ولا غيره من شيوخنا.
(1) كذا في المدونة، وفي ع: لا أثر، وفي ز: آثر، وفي ح وق: لا أثر.
(2) هذه المسألة ساقطة من طبعة دار صادر وثابتة في طبعة دار الفكر: 4/ 240.
(3) ساقطة من النسختين، وذكرها البرادعي في تهذيبه، وهي آخر مسألة عنده في كتاب الشفعة.
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: كثير المختصرين.
(7) في ع وح: وسقطتا.
(8) في ع: ولم تثبت، وفي ح وز: ولم تثبتا.