فهرس الكتاب
إنما منعها [1] ابن القاسم إذا كانت على التأخير. وأما على الجذ فيجوز. وهو قول أشهب [2] . وهذا دليل الكتاب بعد عندهم من قوله بعد هذا في مسألة الزرع، أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذ، وذلك [3] في البلح الصغير [4] .
وقوله فيه:"هو [5] بقل من البقول" [6] .
وقوله:"إنما هو بمنزلة البقل، والعلف" [7] في القسمة.
وكذلك قوله: في فداني كرّاث [بفدان كرّاث] [8] ، أو سريس، أو سلق [9] . قال: لا خير في ذلك [10] ، إلا على الجذ [11] . ثم قال: وكذلك البقل عندي [12] كله بين أن المنع إن لم يكن على الجذاذ. وأشار بعض الشيوخ إلى أن الخلاف يدخل في خرصه [13] لقياسه [14] إياه على الثمار الذي اختلف قوله فيها.
ومسألة"قسمة اللبن في ضروع الماشية" [15] ، ومنعه [16] له للمخاطرة.
(1) كذا في ح وز، وفي ع: منع ذلك.
(2) النوادر: 11/ 232 - 233.
(3) كذا في ح وز، وفي ع وق: وكذلك.
(4) النوادر: 11/ 232 - 233.
(5) كذا في ع وح وز، وفي ق: وهو.
(6) المدونة: 5/ 471.
(7) المدونة: 5/ 471.
(8) سقط من ق.
(9) السلق: نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه يطبخ. (معجم متن اللغة: مادة سلق) . وقال صاحب حديقة الأزهار: هو من جنس البقول المأكول، وهو نوعان: أبيض وأسود. (حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، ص: 266.) .
(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: فيه.
(11) المدونة: 5/ 467 - 468.
(12) المدونة: 5/ 468.
(13) كذا في ع، وفي ح: خصه.
(14) في ح وز: من قياسه.
(15) المدونة: 5/ 472.
(16) كذا في ز، وفي ع وح: منعه.