فهرس الكتاب
ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهما [1] الآخر بشيء بين، إلى آخر المسألة [2] . وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط، لابن باز، والدباغ. وقال [3] أشهب: هي أحرى ألا تجوز. وقاله سحنون [4] .
وقوله:"في ثلاثة [5] ورثوا قرية لها ماء، أو مجرى [6] ماء [7] تقسم [8] الأرض على قدر مواريثهم، ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم، وكل إشراك في قلد، فباع أحدهم نصيبه في ذلك، فشركاؤه دنية أحق به في الشفعة من [سائر] [9] شركائه في الماء" [10] .
"والدنية أهل وراثة [11] " [12] يقال [13] : دنية بكسر الدال، وسكون النون، ويقال: دنيا [14] ، ودنيا، بالكسر، والضم، مقصور. ومعناه: القريب، وتقدمت لفظة القلد، وتفسيرها في كتاب الشفعة.
وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها] [15] في القلد، وإن اقتسموا الأرض،
(1) كذا في ع وز، وفي ح: أحدهم.
(2) المدونة: 5/ 472.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: قال.
(4) قال سحنون: لا خير في هذا القسم، لأنه الطعام بالطعام. (المدونة: 5/ 473. النوادر: 11/ 234) .
(5) كذا في ز، وفي ع وح وق: ثلاث.
(6) كذا في ز، وفي ع وح وق: ومجرى.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: مائها.
(8) كذا في ع، وفي ق: أتقسم، وفي ز: يقسم وفي ح: أيقسم.
(9) ساقطة من المدونة وق وع وح، وثابتة في ز.
(10) المدونة: 5/ 468.
(11) كذا في ع وح، وفي ز: الوراثة.
(12) المدونة: 5/ 468.
(13) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويقال.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: دنى.
(15) سقط من ق.