فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 2448

ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهما [1] الآخر بشيء بين، إلى آخر المسألة [2] . وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط، لابن باز، والدباغ. وقال [3] أشهب: هي أحرى ألا تجوز. وقاله سحنون [4] .

وقوله:"في ثلاثة [5] ورثوا قرية لها ماء، أو مجرى [6] ماء [7] تقسم [8] الأرض على قدر مواريثهم، ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم، وكل إشراك في قلد، فباع أحدهم نصيبه في ذلك، فشركاؤه دنية أحق به في الشفعة من [سائر] [9] شركائه في الماء" [10] .

"والدنية أهل وراثة [11] " [12] يقال [13] : دنية بكسر الدال، وسكون النون، ويقال: دنيا [14] ، ودنيا، بالكسر، والضم، مقصور. ومعناه: القريب، وتقدمت لفظة القلد، وتفسيرها في كتاب الشفعة.

وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها] [15] في القلد، وإن اقتسموا الأرض،

(1) كذا في ع وز، وفي ح: أحدهم.

(2) المدونة: 5/ 472.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: قال.

(4) قال سحنون: لا خير في هذا القسم، لأنه الطعام بالطعام. (المدونة: 5/ 473. النوادر: 11/ 234) .

(5) كذا في ز، وفي ع وح وق: ثلاث.

(6) كذا في ز، وفي ع وح وق: ومجرى.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: مائها.

(8) كذا في ع، وفي ق: أتقسم، وفي ز: يقسم وفي ح: أيقسم.

(9) ساقطة من المدونة وق وع وح، وثابتة في ز.

(10) المدونة: 5/ 468.

(11) كذا في ع وح، وفي ز: الوراثة.

(12) المدونة: 5/ 468.

(13) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويقال.

(14) كذا في ع وز، وفي ح: دنى.

(15) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت