فهرس الكتاب
وقال ابن لبابة: [بل] [1] هو على ظاهره. ولا فرق عنده على ما تأوله عليه بين عين واحدة وعيون كثيرة، إذا لم يكن لها أرض، ولا فناء، ولا حريم فلا [2] شفعة في شيء منها، وإن كان لها أرض وإن قلت شفع فيها مع الأرض.
وصفة قسمة [3] الماء بالقلد مما اختلف فيها، وتكلم فيها المتقدمون، والمتأخرون، وتعقب بعضهم على بعض، ولم يسلم [4] بعد من التعقب والاعتراض. فقال ابن حبيب عن عبد الملك، وغيره من علماء المدينة، وأصبغ من المصريين: هو أن يؤخذ قدر من فخار، أو غيره، فيثقب في أسفلها بمثقب، يمسكه الأمينان عندهما، ثم يغلقانها مع انصداع الفجر، وقد جعلت تحته قصرية، وأعدَّا [5] جرارًا [6] بمياه، فإذا انصدع الفجر صبَّا [7] الماء في القدر، فسال من الثقب [8] ، وكلما هم الماء أن ينضب، صبَّا [9] حتى يكون [10] مسيل [11] الماء من الثقب معتدلًا، النهار كله، والليل كله، إلى انصداع الفجر، فينحيانها [12] ، ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم سهمًا، كيلًا، أو وزنًا. ثم يجعلان لكل وارث قدرًا يحمل [13] سهمه من
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وح وز، وفي ق: ولا.
(3) كذا في ع وح وز، وفي ق: قسم.
(4) كذا في ع وح وز، وفي ق: ولم يسلموا.
(5) كذا في ع وح وز، وفي ق: وأعدت.
(6) كذا في ع وز، وفي ح وق: جرار.
(7) كذا في ع وح وز، وفي ق: صب.
(8) في ق: من الثقب من القدر.
(9) كذا في ع وح وز، وفي ق: صب.
(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: تكون.
(11) كذا في ع وح، وفي ز: سيل.
(12) كذا في ع وح وز، وفي ق: فينحيانه.
(13) كذا في ز، وفي ع وح وق: يحمله. والصواب ما في ز وهو ما أثبتناه، وهو ما في النوادر: 11/ 226، عن ابن حبيب.