فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 2448

أرضهم [1] ، وقلدهم. وقد يظهر مثل هذا (من) [2] مسألة حريم البئر في قوله:"لو أن قومًا اقتسموا أرضًا [3] وبينهم [4] ماء يسقون به، ولهم شركاء [5] في ذلك الماء، فباع من أولئك رجل حصته من الماء، أيضرب [6] مع شركائه بحصته [7] من الأرض. قال [8] : لا" [9] ، فقد دل أنهم أشراك في الماء، مفترقون في شركة الأرض أيضًا. وإن لم يكن جميعهم شريكًا في الأرض، ولكن بعضهم شريك [10] لبعض في أرض، وبعضهم شريك [11] لبعض في أرض أخرى [12] . فتأمله.

وقوله:"إذا [13] قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها" [14] . قال ابن القاسم: فالعيون [15] بتلك المنزلة [16] . اختلف في تأويلها على ما تقدم. فقال سحنون: يريد عينًا واحدة منها، كبئر واحدة. فإذا [17] كانت كثيرة بينهم على الإشراك دون أرض، ففيها الشفعة. لأنها [18] مما ينقسم [19] .

(1) كذا في ز، وفي ح: في أرضهم شركاء.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ح وز، وفي ق: الأرض.

(4) كذا في ز، وفي ح: بينهم.

(5) كذا في ز، وفي ع وح: شرك.

(6) كذا في ع وح وز، وفي ق: أيطلب.

(7) كذا في ح وز، وفي ع: في حصته.

(8) كذا في ع وح وز، وفي ق: فقال.

(9) المدونة: 6/ 192.

(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: شريكًا.

(11) كذا في ع وح وز، وفي ق: شريكًا.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: آخر.

(13) كذا في ع وح وز، وفي ق: إن.

(14) المدونة: 5/ 468.

(15) كذا في ع وح وز، وفي ق: والعيون.

(16) المدونة: 5/ 468.

(17) كذا في ع وح وز، وفي ق: فإن.

(18) كذا في ح وز، وفي ع: لأنهما.

(19) كذا في ع وح، وفي ز: تنقسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت