فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 2448

من (الأرض دون) [1] البئر. ويكون [2] قوله على هذا"وكل قوم كانوا أشراكًا [3] في قلد من الأقلاد فهم أحق بالشفعة" [4] [كلامًا] [5] مبتدأ [6] [غير] [7] عائد [8] على ما قبله [9] من مسألة الثلاثة الذين [10] [125] اقتسموا الأرض أول المسألة [11] .

وقال سحنون: وتكون [12] الأرض بين طوائف، لكل طائفة حصة مشتركة بينهم، والماء بين الجميع كلهم يريده، فتكون [13] الشفعة بين الذين اشتركوا في الأرض فهم أهل قلد واحد [14] . والآخرون أهل قلد آخر. ولا شركة [15] لهم معهم. هم شركاء في أرض أخرى.

قال القاضي رحمه الله: قد يحمل كلامه في الكتاب على هذا، أو يكون الاشراك قد اقتسموا، ثم مات بعض من له شرك في قلد، فباع بعض ورثته نصيبه من الماء، فأهل موروثه أحق، لأنهم (بعد) [16] شركاء في

(1) سقط من ح.

(2) كذا في ع وح وز، وفي ق: يكون.

(3) كذا في ع وز، وفي ق: شركاء، وفي ح: اشتراكًا.

(4) المدونة: 5/ 468.

(5) كذا في ح وز، وفي ع: ملام، وهو ساقط من ق.

(6) كذا في ع وز، وفي ح: مبتد.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع وح وز، وفي ق: عائدًا.

(9) كذا في ع وح وز، وفي ق: فعله , وهو خطأ.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: التي.

(11) المدونة: 5/ 468.

(12) كذا في ع وز, وفي ح: أو يكون.

(13) كذا في ح وز, وفي ق: وتكون.

(14) كذا في ع وز، وفي ح: وآخر.

(15) كذا في ع وز, وفي ح: والشركة.

(16) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت