فهرس الكتاب
من (الأرض دون) [1] البئر. ويكون [2] قوله على هذا"وكل قوم كانوا أشراكًا [3] في قلد من الأقلاد فهم أحق بالشفعة" [4] [كلامًا] [5] مبتدأ [6] [غير] [7] عائد [8] على ما قبله [9] من مسألة الثلاثة الذين [10] [125] اقتسموا الأرض أول المسألة [11] .
وقال سحنون: وتكون [12] الأرض بين طوائف، لكل طائفة حصة مشتركة بينهم، والماء بين الجميع كلهم يريده، فتكون [13] الشفعة بين الذين اشتركوا في الأرض فهم أهل قلد واحد [14] . والآخرون أهل قلد آخر. ولا شركة [15] لهم معهم. هم شركاء في أرض أخرى.
قال القاضي رحمه الله: قد يحمل كلامه في الكتاب على هذا، أو يكون الاشراك قد اقتسموا، ثم مات بعض من له شرك في قلد، فباع بعض ورثته نصيبه من الماء، فأهل موروثه أحق، لأنهم (بعد) [16] شركاء في
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وح وز، وفي ق: يكون.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: شركاء، وفي ح: اشتراكًا.
(4) المدونة: 5/ 468.
(5) كذا في ح وز، وفي ع: ملام، وهو ساقط من ق.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: مبتد.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح وز، وفي ق: عائدًا.
(9) كذا في ع وح وز، وفي ق: فعله , وهو خطأ.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: التي.
(11) المدونة: 5/ 468.
(12) كذا في ع وز, وفي ح: أو يكون.
(13) كذا في ح وز, وفي ق: وتكون.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: وآخر.
(15) كذا في ع وز, وفي ح: والشركة.
(16) سقط من ح.