فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 2448

البئر [1] التي يقسم [2] ماؤها بالقلد، [من ساقية يجري فيها الماء ويصب، (ويقسم) [3] وموضع القلد، ويجلس [4] (الأمناء والقسام عليه) [5] ، واستدل بقوله في كتاب] [6] حريم البئر [7] إن اشتريت [8] شرب [9] يوم، أو يومين بغير أرض، من قناة [10] . أو من بئر [11] ، أو من عين [12] ، أو نهر، أنه جائز، ولا شفعة فيه، لأنه ليس معه أرض [13] ، وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون [14] .

وتأول سحنون مسألة القلد ها هنا، أن الماء [المشترك] [15] لقوم لهم شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة، لأنها بئر واحدة، واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت [16] الأرض، ولم يُقسم الماء، فباع رجل حظه من الماء كانت [17] فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه

(1) كذا في ع وح وز، وفي ق: والبئر.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: تقسم.

(3) سقط من ح.

(4) في ح: مجلس.

(5) سقط من ح.

(6) ساقط من ق.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: الآبار.

(8) كذا في ع وز، وفي ح: أشربت.

(9) كذا في ح وز، وفي ع: بشرب.

(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: وقناة.

(11) كذا في ح وز، وفي ق: بيار.

(12) كذا في ع وز، وفي ق: ومن عين، وفي ح: أو عين.

(13) المدونة: 6/ 192.

(14) كذا في ع وح وز، وفي ق: العين.

(15) سقط من ق.

(16) كذا في ع، وفي ح: قسمة.

(17) كذا في ع وز، وفي ح: لما كانت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت