فهرس الكتاب
البئر [1] التي يقسم [2] ماؤها بالقلد، [من ساقية يجري فيها الماء ويصب، (ويقسم) [3] وموضع القلد، ويجلس [4] (الأمناء والقسام عليه) [5] ، واستدل بقوله في كتاب] [6] حريم البئر [7] إن اشتريت [8] شرب [9] يوم، أو يومين بغير أرض، من قناة [10] . أو من بئر [11] ، أو من عين [12] ، أو نهر، أنه جائز، ولا شفعة فيه، لأنه ليس معه أرض [13] ، وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون [14] .
وتأول سحنون مسألة القلد ها هنا، أن الماء [المشترك] [15] لقوم لهم شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة، لأنها بئر واحدة، واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت [16] الأرض، ولم يُقسم الماء، فباع رجل حظه من الماء كانت [17] فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه
(1) كذا في ع وح وز، وفي ق: والبئر.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: تقسم.
(3) سقط من ح.
(4) في ح: مجلس.
(5) سقط من ح.
(6) ساقط من ق.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: الآبار.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: أشربت.
(9) كذا في ح وز، وفي ع: بشرب.
(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: وقناة.
(11) كذا في ح وز، وفي ق: بيار.
(12) كذا في ع وز، وفي ق: ومن عين، وفي ح: أو عين.
(13) المدونة: 6/ 192.
(14) كذا في ع وح وز، وفي ق: العين.
(15) سقط من ق.
(16) كذا في ع، وفي ح: قسمة.
(17) كذا في ع وز، وفي ح: لما كانت.