فهرس الكتاب
فيأخذ صاحب السهم سهمه، في قدر واحد، ويأخذ الآخر سهمه [1] في عشرة قدور، فيكون جري الماء على حد واحد [2] قال: وهذا أبين [3] .
قال القاضي رحمه الله: اعترض اعتراضًا صحيحًا، وقد أغفل ما هو أشد منه، وذلك قوله [أولًا] [4] وكلما هم الماء أن ينضب (صبا) [5] ، فهذا فيه من الاعتراض نحو ما ذكره، لأن صب القدر من [6] الثقب وهي ملأى [7] بخلاف صبها بعد نقصها، ولو قال: فكلما [8] نقص من الماء شيء دركه كان أخلص، حتى يكون جري الماء من الثقب على حد واحد. وقد تفطن لهذا أبو عبد الله (محمد) [9] بن العطار، فقال: (قد) [10] ينقص الماء من القدر، ولعله مراد ابن حبيب. وإن [11] كان النضوب [12] إنما هو في لسان العرب غور الماء، وذهابه، لا نقصه. وكذلك [13] أيضًا يبقى [14] على ابن حبيب، وعلى هذا الآخر في قسمة الماء، على ما ذكروه من قدور مفترقة [15] ، صغار كلها، على قول هذا، أو صغار وكبار بقدر الأنصباء، على القول الأول، أن الليل والنهار ينقصان قبل تمام جري ماء، هذه القدور
(1) كذا في ع وح وز، وفي ق: حقه.
(2) انظر المنتقى: 6/ 34.
(3) كذا في ع وح، وفي ز: بين.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وز، وفي ق: صب, وهو ساقط من ح.
(6) كذا في ع وح وز، وفي ق: عن.
(7) كذا في ع وح وز، وفي ق: وهو مليء.
(8) كذا في ع وح وز، وفي ق: وكلما.
(9) زائد في ز.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ع وح وز، وفي ق: ولو.
(12) كذا في ع وح وز، وفي ق: المتصرف.
(13) كذا في ع وح وز، وفي ق: وذلك.
(14) في ع: يتقي أيضًا، وفي ح: أيضًا يتقى, وفي ز: يبقى أيضًا.
(15) كذا في ع وح، وفي ز: معرفته.