فهرس الكتاب
القسمة إلى من قربت أرضه من القلد، وإلى الذي تبعد [1] أرضه. فإن كانا [2] في ابتداء شركتهما في الأرض معلوم من ميراث أو ابتياع، أو غيره، ثم تقاسموا بعد فقسمتهم في السقي على قدر أنصبائهم، البعيد والقريب [3] سواء، وليس للذي بعدت أرضه عن القلد [أن يقول] [4] : لا تحسبوا [5] علي الماء حتى يدخل أرضي، لأن أرضه حين القسمة قد قومت لبعدها من القلد، بدون ما قومت به القريبة منه، التي صارت [لغيره] [6] ، ولو لم يحسب [7] عليه الماء إلا من وقت دخوله أرضه، لاستوت في التقويم البعيدة والقريبة [منه[8] ] [9] وان لم يعلم في الأراضي [10] التي لهؤلاء قسمة، واشتراك قبل، ولا كيف كان أصل ملكهم لهذه الأراضي، إلا أنهم شركاء في الماء، والقلد، فلا يحسب على البعيد الأرض السقي حتى يبلغ أرضه [11] .
وفي ثمانية أبي زيد عن عبد الملك في القوم يرثون الأرض، وعليها ماء مأمون كثير [12] فيقسمون الأرض، والشرب، وبعضهم أقرب إلى العين، ثم يقل الماء، فيقوم لمن قرب، ولا يروى لمن [13] بعد، فأرادوا رد القسم. قال: أما قسم الأرض، فقد مضى. ويُرد قَسم الماء، فيزاد من بعد على من
(1) كذا في ع وز، وفي ق: تباعدت.
(2) كذا في ز، وفي ع: كان.
(3) كذا في ز، وفي ع: القريب والبعيد.
(4) كذا في ع وز، وفي ق: لا يحسبوا.
(5) كذا في ع وز، وفي ق. لا يحسبوا.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وز، وفي ق: تحسب.
(8) الأحكام للقاضي أبي المطرف، ص: 123.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ز، وفي ع وق: الأرض.
(11) الأحكام لأبي المطرف، ص: 123.
(12) كذا في ز، وفي ع: كثير مأمون.
(13) كذا في ع وز، وفي ق: من.