فهرس الكتاب
(قول) [1] أصبغ، وغيره، في المسألة المتقدمة.
ومسألة" [الفص و] [2] اللؤلؤة، والخشبة، والجذع، والنخلة، والمصراعين، والخفين، والثوب والبرانيس [3] " [4] وما ذكر هناك مختلف في قسمه، والتراضي به، فما [5] فيه فساد [تام] [6] دون منفعة ظاهرة، وما ضرره أغلب من منفعته، إن كانت فيه إذا قسم لم يتركوا جملة للقسمة كقسمة [7] اللؤلؤة، والنخلة النابتة [8] المثمرة التي لا كبير لخشبها، والدابة (التي) [9] لا تراد للأكل غالبًا، ولا ضرورة إلى أكلها حينئذ، لأن قسمة مثل هذا من الفساد، وإضاعة المال [10] . وأما ما فيه منفعة بعد قطعه ظاهرة، وإن بخست [11] من ثمنه صحيحًا مما لا يجب قسمه، وليس فيه فساد كبير [12] كقسم [13] الثوب، والجذع، والنخلة الساقطة، أو غير المثمرة، فيجوز [14] بالتراضي على كل حال. ويختلف [15] فيما ينقص [16] القسم من ثمنه كثيرًا، كالياقوتة الكبيرة، والجمل النجيب، يقسم لحمًا.
وقوله في الكتاب:"تقسم البغال على حدة، والحمير على حدة،"
(1) سقط من ز.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح: والرأس.
(4) المدونة: 5/ 472.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: مما.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: للقسم كقسم.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: الثابتة.
(9) سقط من ح.
(10) انظر النوادر: 11/ 231.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: نخست.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: كثير.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: كقسمة.
(14) كذا في ع وز، وفي ح وق: يجوز.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: واختلف.
(16) كذا في ع وز، وفي ح: ينتقض.