فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 2448

قيمة ما يوجد بأيديهم يوم الحكم [1] ، لا على قدر مواريثهم، فيجمع كل ذلك، فما وجب على كل واحد أخذ [2] من يده بمقداره، فبيع [3] للدين. وأشهب يقول [4] : يفض على الأجزاء التي [5] اقتسموا عليها، زادت [6] قيمتها، أو نقصت، ما كانت قائمة لم تتلف. ولو كان الطارئ غريمًا [7] على غرماء، أو وارثًا [8] على وارث، أو موصى له على موص، فهم سواء. فإن كانت التركة عينًا، أو مكيلًا، أو موزونًا، لم يختلفوا أن الطارئ إنما يتبع كل واحد بما ينوبه عنده خاصة، ولا تنتقض القسمة [9] .

وإن كان ذلك عروضًا مختلفة، (أو حيوانًا مختلفًا، أو ما لا يخرج للطارئ في سهمه مع كل واحد ما كان يجب له في القسم [10] في الجملة، انتقض [11] القسم [12] ، قولًا واحدًا) [13] . وإن كان من العروض المتشابهة [14] ، التي يخرج له في حقه (قبل) [15] كل واحد منهما مفردًا [16] ، وغير مشترك، فاختلف، هل تنتقض [17] (القسمة) [18] أم لا؟ على اختلاف

(1) النوادر: 11/ 248.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: أخذه.

(3) كذا في ز، وفي ق: فيبيع.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: وقول أشهب.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: الذين.

(6) كذا في ع وز، وفي ح: زاد.

(7) كذا في ع وز، وفي ق: عديمًا، وفي ح: غريم.

(8) كذا في ع وز، وفي ح: وارث.

(9) انظر النوادر: 11/ 252 - 253. المقدمات: 3/ 104.

(10) كذا في ع وز، وفي ق: القسمة.

(11) في ز: أينقض.

(12) المقدمات: 3/ 104 - 105.

(13) سقط من ح.

(14) كذا في ع وز، وفي ح: المختلفة المتشابهة.

(15) كذا في ع وز، وفي ق: مثل، وهو ساقط من ح.

(16) كذا في ع وز، وفي ح: مفرد.

(17) كذا في ع وح، وفي ز: ينتقض.

(18) سقط من ع وز وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت