فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 2448

القسمة عنده [1] ، وهو قوله في أكثر مسائله [2] أن نقضها وإمضاءها حق للورثة، أو لمن له في نقضها حق. ومرة قال: إنها [3] تنتقض بين من بقي حظه في يده [4] أو شيء منه، أو استهلكه، (أو شيء منه) [5] دون من هلك بيده بأمر من الله [6] فلا يرجع [7] عليه بشيء من الدين، والوصية. ولا يرجع هو على سائر الورثة فيما بقي من التركة [8] بعد تأدية الدين [9] ، كما وقع في غير رواية يحيى في المدونة. ونقله أبو محمد في مختصره. وروى أشهب عن مالك أن القسمة منتقضة، لحق الله [10] بكل حال. وعند ابن حبيب أن القسمة تنتقض [11] بين [12] جميعهم [13] ، لحقوقهم [14] إلا أن لمن شاء أن يفك نصيبه بما ينوبه من الدين، إلا أن يكون ما بيد بقية الورثة أو أحدهم تلف (بأمر) [15] من الله (تعالى) [16] ، فليس له إلا أن يشركهم في ضمانه. وقال أشهب، وسحنون: لا تنتقض القسمة جملة [17] ، ويُفَضّ ذلك على ما بأيديهم [18] ، على خلاف بينهما في صفة الفض، فسحنون يقول: ذلك على

(1) كذا في ع وز، وفي ح: عنه.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهو أكثر قوله في مسائله.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: إنما.

(4) كذا في ح، وفي ع وز: بيده.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في ع وز، وفي ح: الأمور.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: لا يرجع.

(8) كذا في ع وز، وفي ح: الشركة.

(9) انظر النوادر: 11/ 251 - 252.

(10) المقدمات: 3/ 105.

(11) كذا في ز، وفي ع وح: تنقض.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: عند.

(13) المقدمات: 3/ 106.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: بحقوقهم.

(15) سقط من ز.

(16) سقط من ع وز وح.

(17) النوادر: 11/ 248.

(18) النوادر: 11/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت