فهرس الكتاب
القسمة عنده [1] ، وهو قوله في أكثر مسائله [2] أن نقضها وإمضاءها حق للورثة، أو لمن له في نقضها حق. ومرة قال: إنها [3] تنتقض بين من بقي حظه في يده [4] أو شيء منه، أو استهلكه، (أو شيء منه) [5] دون من هلك بيده بأمر من الله [6] فلا يرجع [7] عليه بشيء من الدين، والوصية. ولا يرجع هو على سائر الورثة فيما بقي من التركة [8] بعد تأدية الدين [9] ، كما وقع في غير رواية يحيى في المدونة. ونقله أبو محمد في مختصره. وروى أشهب عن مالك أن القسمة منتقضة، لحق الله [10] بكل حال. وعند ابن حبيب أن القسمة تنتقض [11] بين [12] جميعهم [13] ، لحقوقهم [14] إلا أن لمن شاء أن يفك نصيبه بما ينوبه من الدين، إلا أن يكون ما بيد بقية الورثة أو أحدهم تلف (بأمر) [15] من الله (تعالى) [16] ، فليس له إلا أن يشركهم في ضمانه. وقال أشهب، وسحنون: لا تنتقض القسمة جملة [17] ، ويُفَضّ ذلك على ما بأيديهم [18] ، على خلاف بينهما في صفة الفض، فسحنون يقول: ذلك على
(1) كذا في ع وز، وفي ح: عنه.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهو أكثر قوله في مسائله.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: إنما.
(4) كذا في ح، وفي ع وز: بيده.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: الأمور.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: لا يرجع.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: الشركة.
(9) انظر النوادر: 11/ 251 - 252.
(10) المقدمات: 3/ 105.
(11) كذا في ز، وفي ع وح: تنقض.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: عند.
(13) المقدمات: 3/ 106.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: بحقوقهم.
(15) سقط من ز.
(16) سقط من ع وز وح.
(17) النوادر: 11/ 248.
(18) النوادر: 11/ 249.