فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 2448

بخلاف الجزء، فهما مختلفان. وإن الموصى له بالثلث، وجزء معلوم كطرو [1] وارث على وارث أو غريم على غريم.

وقال [2] ابن حبيب: الموصى له بجزء معين [3] بمنزلة لحوق [4] الدين [5] . ومثله في كتاب محمد [6] .

ومذهب ابن القاسم في مسألة لحوق دين [7] ، أو وصية بمعين [8] على تركة [9] ، وقد اقتسم [10] الورثة جميعها، إذا قال واحد منهم [11] لا أنقض القسمة، وأنا أؤدي [12] جميع الدين، أو الوصية [13] ، ولا أبيعكم [14] لاغتباطه بحظه [15] ، أن ذلك له، ولا تنتقض القسمة. وكذلك [16] قال: إذا تطوع جميعهم بإخراج [17] المال من عندهم [18] ، فهذا كله يدل أن ابن القاسم يرى أن تنتقض [19]

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: طرو.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: قال.

(3) كذا في ع وز، وفي ق: أو معين، وفي ح: بالمعين.

(4) في ع وز: لحاق، وفي ح: إلحاق.

(5) المدونة: 11/ 252.

(6) النوادر: 11/ 251.

(7) في ع وح: لحاق الدين، وفي ز: لحاق دين.

(8) كذا في ع وز، وفي ق: بدين، وفي ح: بعين.

(9) النوادر: 11/ 248.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: اقتسموا.

(11) في ع وز وح: منهما.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: والوصية.

(14) كذا في ز، وفي ج وق: أبتعكم.

(15) كذا في ع وز، وفي ح: بحقه.

(16) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذا.

(17) كذا في ز، وفي ع وح وق: لإخراج.

(18) كذا في ع وز وح، وفي ق: من هذه.

(19) كذا في ع وز، وفي ح: تنتقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت