فهرس الكتاب
بخلاف الجزء، فهما مختلفان. وإن الموصى له بالثلث، وجزء معلوم كطرو [1] وارث على وارث أو غريم على غريم.
وقال [2] ابن حبيب: الموصى له بجزء معين [3] بمنزلة لحوق [4] الدين [5] . ومثله في كتاب محمد [6] .
ومذهب ابن القاسم في مسألة لحوق دين [7] ، أو وصية بمعين [8] على تركة [9] ، وقد اقتسم [10] الورثة جميعها، إذا قال واحد منهم [11] لا أنقض القسمة، وأنا أؤدي [12] جميع الدين، أو الوصية [13] ، ولا أبيعكم [14] لاغتباطه بحظه [15] ، أن ذلك له، ولا تنتقض القسمة. وكذلك [16] قال: إذا تطوع جميعهم بإخراج [17] المال من عندهم [18] ، فهذا كله يدل أن ابن القاسم يرى أن تنتقض [19]
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: طرو.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: قال.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: أو معين، وفي ح: بالمعين.
(4) في ع وز: لحاق، وفي ح: إلحاق.
(5) المدونة: 11/ 252.
(6) النوادر: 11/ 251.
(7) في ع وح: لحاق الدين، وفي ز: لحاق دين.
(8) كذا في ع وز، وفي ق: بدين، وفي ح: بعين.
(9) النوادر: 11/ 248.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: اقتسموا.
(11) في ع وز وح: منهما.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: والوصية.
(14) كذا في ز، وفي ج وق: أبتعكم.
(15) كذا في ع وز، وفي ح: بحقه.
(16) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذا.
(17) كذا في ز، وفي ع وح وق: لإخراج.
(18) كذا في ع وز وح، وفي ق: من هذه.
(19) كذا في ع وز، وفي ح: تنتقل.