فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 2448

بقدر حقه، إلا أن تكون هذه الأشياء لو قسمت على اجتماعها جمع له حقه (فيها) [1] في شيء واحد، أو اثنين، فيقاسمهم [2] وهو [3] غير مخالف لقول ابن القاسم على تأويل أصبغ المتقدم، إذا تأمل. وانظر قوله في المسألة الأخرى:"إذا لحق دين أو وصية، والوصية دراهم أو كيل [4] من طعام" [5] .

وقوله: إذا أبى [6] أحد الورثة فسخ [7] القسمة، وأدى [8] الدين [9] ، أن ظاهره انتقاض القسمة ابتداء، لا [10] بالتزامه ما ذكر.

وقوله في المسألة الأخرى:"إذا ترك دورًا، أو عروضًا، ولم يترك دراهم، ولا دنانير، وجاء موصى له بألف درهم؟، أن القسمة تنتقض إن لم يدفعوا إليه وصيته" [11] . وفرقُ [ما] [12] بين هذه الأجوبة، (أن هذا الموصى له) [13] بمعين [14] ، أو عدد، كطرو المديان على الورثة، أو على موصى (له) [15] لأن هذه الوصية بمعين [16] ، وشيء مخصوص [17] بعدد، أو كيل،

(1) سقط من ح.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: فيبقى سهمهم.

(3) كذا في ز وح، وفي ع: وهذا.

(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: مكيل.

(5) المدونة: 5/ 488.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: أتى.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: فسخت.

(8) كذا في ع وز، وفي ح: ورد.

(9) في المدونة: 5/ 488: فقال واحد منهم: لا أنقض القسمة ولكن أنا أوفي هذا الرجل دينه أو وصيته.

(10) في ح: إلا.

(11) المدونة: 5/ 487.

(12) سقط من ق وع وح.

(13) في ح: بين الموضوع.

(14) كذا في ع وز، وفي ق: بعين.

(15) سقط من ح.

(16) كذا في ع وز، وفي ح: بعين.

(17) كذا في ع وز، وفي ح: منصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت