فهرس الكتاب
فهذا الطارئ من موصى له، أو وارث [1] ، يأخذ ثلث ما [2] بيد كل واحد منهما، وذلك ثوب، إذ هو حقه من ميراثه، أو وصيه، فحصل [3] له ثوبان كما حصل [4] لكل واحد منهما، [129] وضعف بعضهم قول أصبغ.؛ وقال: (بل) [5] أراد هنا بالعروض [6] المكيل، والموزون الذي له مثل.
قال القاضي رحمه الله: لا وجه لتضعيف قول أصبغ. وهو صحيح، بين [على] [7] ما فسرناه.
وقوله:"وأما الدور والأرضون والجنات، فإن كانوا اقتسموا كل دار على حدة، ولم يجمعوها في القسم، فأعطى كل إنسان حقه في موضع واحد، فأرى أن تنقض القسمة [8] حتى يجمع له حقه في كل دار، وأرض، وجنان. كما يجمع [9] لهم. وكذلك لو اقتسموا الدور، فلم يقطع لكل إنسان نصيبه في كل دار، ولكن جمع له [10] ، فإنهم يقتسمون الثانية [11] فيجمعون [12] نصيبه كما جمع لهم" [13] ، فمذهب ابن القاسم أنه إنما يتبع كل وارث بما صار إليه من حقه، إن كانت وصية بجزء، وإن كانت بعين، فهو كالغريم يطرأ عليهم. وقال [14] أشهب: يكون شريكًا لكل واحد منهم
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ووارث.
(2) كذا في ز، وفي ح: كلما.
(3) كذا في ح، وفي ز: فيحصل.
(4) كذا في ع وز، وفي ق: بما حصل، وفي ح: كما لو حصل.
(5) سقط من ع.
(6) كذا في ز وح، وفي ق: بالعرض.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في المدونة، وفي ع وز وح: واحد فتنتقض القسمة.
(9) كذا في ح، وفي ع: تجمع، وفي ز: جمع.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: لهم.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: ثانية.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: فيجمعوه.
(13) المدونة: 5/ 487.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: وقول.