فهرس الكتاب
فإن كانت مقاسمة الصغار مع أجنبي جازت له المقاسمة دون استئذان.
وقوله:"إذا (اقتسموا) [1] دورًا [2] وأرضين [3] ورقيقًا وحيوانًا [4] فأتى موصى له [5] بالثلث أو أتى [6] رجل فقال: إنه [7] وارث معهم [8] ، قال: إن كانت دراهم، وعروضًا، فإنما لهذا الموصى له أو [لهذا] [9] الوارث أن يتبع كل واحد بما صار في يديه من حقه" [10] .
واختلف [11] في معنى هذا، فقال [12] أصبغ: معناه أن العروض هنا [13] مستوية القيم، يريد إذا كان يخرج نصيب هذا الطارئ في عين (منها) [14] لاستوائهما [15] واستواء أنصبائهم في الميراث، أو تقاربهم [16] وإنما يصح كلامه على هذا، مثل أن يكونا [17] ابنين، أو أخوين، وترك الميت ستة أثواب، أو أعبدًا [18] مستوية القيم، فقسماها [19] ثلاثة، ثلاثة،
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: دارًا.
(3) كذا في ع وز، وفي ق: أو أرضين.
(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: او رقيقًا أو حيوانًا.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: له موصى.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق. فأتى، وهو خطأ.
(7) كذا في ز وح، وفي ق: أنا.
(8) كذا في ع، وفي ز وح وق: معه.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 5/ 486.
(11) كذا في ع، وفي ز وح: اختلف.
(12) كذا في ز وح، وفي ع وق: قال.
(13) كذا في ز، وفي ح: هي.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: معها، وهو ساقط من ز.
(15) كذا في ح، وفي ز: لاستوائها.
(16) كذا في ع وح، وفي ز: تقاربه.
(17) كذا في ع وز، وفي ح: يكون.
(18) كذا في ع وز، وفي ح: عبيد.
(19) كذا في ع وز، وفي ح: فسماها.