فهرس الكتاب
وقال أشهب: إذا لم يدخل الوصي عليهم [1] مرفقًا فلا أحب أن يقسم، فإن [2] فعل مضى. وإن لم يكن بأمر سلطان. ومثله في كتاب محمد. قال: إذا كانوا صغارًا جاز أن يقسم بينهم الرباع وغيرها [3] .
وذكر في الكتاب مقاسمة الوصي للصغار [4] مع الكبار، أنه يمضي على وجه الاجتهاد، وأحب إلي أن يرفعه إلى القاضي، حتى يبعث من يقسم بينهم.
وقال في آخر الكتاب: يجوز أن يقاسم [5] على [الصغير] [6] الدور والعقار أبوه، أو وصي أبيه، وكذلك العُروض، وجميع الأشياء [7] .
فقوله: على الصغير [8] . ظاهره أنه مع أجنبي [9] ، لا أنه [10] بين محجوريه، لذكره أول المسألة: كبيرًا [11] . وذهب ابن شبلون إلى أن مذهبه في الكتاب مفصل على ثلاثة أوجه [12] :
فإن كانوا صغارًا كلهم لم يقسم بينهم، إلا بأمر السلطان.
فإن كان معهم كبار [13] استحب له استئذان السلطان في مقاسمتهم مع الكبار. فإن لم يفعل مضى.
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: بينهم.
(2) كذا في ز وح، وفي ع: وإن.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: وغيرهما.
(4) في ح: الصغار.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن يقسم.
(6) سقط من ق، وفي ح: الصغار.
(7) المدونة: 5/ 493.
(8) كذا في ز وح، وفي ع: الصغر، وفي ق: الصغار.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأجنبي.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: لأنه.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: كبير.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: وجوه.
(13) كذا في ز، وفي ح: كبارًا.