فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2448

وقال أشهب: إذا لم يدخل الوصي عليهم [1] مرفقًا فلا أحب أن يقسم، فإن [2] فعل مضى. وإن لم يكن بأمر سلطان. ومثله في كتاب محمد. قال: إذا كانوا صغارًا جاز أن يقسم بينهم الرباع وغيرها [3] .

وذكر في الكتاب مقاسمة الوصي للصغار [4] مع الكبار، أنه يمضي على وجه الاجتهاد، وأحب إلي أن يرفعه إلى القاضي، حتى يبعث من يقسم بينهم.

وقال في آخر الكتاب: يجوز أن يقاسم [5] على [الصغير] [6] الدور والعقار أبوه، أو وصي أبيه، وكذلك العُروض، وجميع الأشياء [7] .

فقوله: على الصغير [8] . ظاهره أنه مع أجنبي [9] ، لا أنه [10] بين محجوريه، لذكره أول المسألة: كبيرًا [11] . وذهب ابن شبلون إلى أن مذهبه في الكتاب مفصل على ثلاثة أوجه [12] :

فإن كانوا صغارًا كلهم لم يقسم بينهم، إلا بأمر السلطان.

فإن كان معهم كبار [13] استحب له استئذان السلطان في مقاسمتهم مع الكبار. فإن لم يفعل مضى.

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: بينهم.

(2) كذا في ز وح، وفي ع: وإن.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: وغيرهما.

(4) في ح: الصغار.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن يقسم.

(6) سقط من ق، وفي ح: الصغار.

(7) المدونة: 5/ 493.

(8) كذا في ز وح، وفي ع: الصغر، وفي ق: الصغار.

(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأجنبي.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: لأنه.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: كبير.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: وجوه.

(13) كذا في ز، وفي ح: كبارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت