فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 2448

لأكله كذلك، أو بيعه. قال: ولا يجوز اقتسامه حينئذ، إلا كيلًا بعد جمعه. قال فضل: وهذا أشبه [1] مما له [2] في المختلطة.

قال القاضي رحمه الله: لا خلاف بينهما على ما بينته [3] قبل، لأن أولئك لم تستو حاجتهما، لأن الذي يحتاج القليل [4] كل يوم لعياله لا ينتفع بجمع الكثير، والذي يحتاج الكثير لبيعه [5] لحضور [6] سوقه ووقت الرغبة فيه لا ينتفع بالقليل، بل كل واحد منهما يضره [7] خلاف مراده.

ومسألة قسمة الساحة [8] تقدم الكلام عليها في كتاب الشفعة.

وقوله:"لا يقسم الوصي على الصغار [9] بينهم [10] ، ولا يقسم إلا السلطان، إن رأى ذلك خيرًا لهم" [11] ، وفي الواضحة: تجوز مقاسمة [12] الوصي بينهم، كالأب، ولا مدخل للقاضي في ذلك على الوصي [13] .

قال فضل: هذا أشبه من قول ابن القاسم. واحتج بمقاسمة اللقيط [14] ، والحاضن [15] . ومثله ليحيى [16] بن عمر.

(1) كذا في ع وز، وفي ق: هذا لا يشبه، وفي ح: هذا أشبه.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: من ما له.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما بينه.

(4) كذا في ز وح، وفي ع: قليل.

(5) كذا في ز وح، وفي ع: للبيع.

(6) كذا في ع وز، وفي ح: بحضور.

(7) كذا في ع وز، وفي ح وق: قصده.

(8) النوادر: 11/ 221.

(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأصاغر.

(10) كذا في ع وح، وفي ز: منهم.

(11) المدونة: 5/ 479.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: قسمة.

(13) النوادر: 11/ 240.

(14) النوادر: 11/ 240.

(15) كذا في ز، وفي ح وق: والحاضر.

(16) كذا في ز، وفي ح وق: ومسألة يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت