فهرس الكتاب
لأكله كذلك، أو بيعه. قال: ولا يجوز اقتسامه حينئذ، إلا كيلًا بعد جمعه. قال فضل: وهذا أشبه [1] مما له [2] في المختلطة.
قال القاضي رحمه الله: لا خلاف بينهما على ما بينته [3] قبل، لأن أولئك لم تستو حاجتهما، لأن الذي يحتاج القليل [4] كل يوم لعياله لا ينتفع بجمع الكثير، والذي يحتاج الكثير لبيعه [5] لحضور [6] سوقه ووقت الرغبة فيه لا ينتفع بالقليل، بل كل واحد منهما يضره [7] خلاف مراده.
ومسألة قسمة الساحة [8] تقدم الكلام عليها في كتاب الشفعة.
وقوله:"لا يقسم الوصي على الصغار [9] بينهم [10] ، ولا يقسم إلا السلطان، إن رأى ذلك خيرًا لهم" [11] ، وفي الواضحة: تجوز مقاسمة [12] الوصي بينهم، كالأب، ولا مدخل للقاضي في ذلك على الوصي [13] .
قال فضل: هذا أشبه من قول ابن القاسم. واحتج بمقاسمة اللقيط [14] ، والحاضن [15] . ومثله ليحيى [16] بن عمر.
(1) كذا في ع وز، وفي ق: هذا لا يشبه، وفي ح: هذا أشبه.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: من ما له.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما بينه.
(4) كذا في ز وح، وفي ع: قليل.
(5) كذا في ز وح، وفي ع: للبيع.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: بحضور.
(7) كذا في ع وز، وفي ح وق: قصده.
(8) النوادر: 11/ 221.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأصاغر.
(10) كذا في ع وح، وفي ز: منهم.
(11) المدونة: 5/ 479.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: قسمة.
(13) النوادر: 11/ 240.
(14) النوادر: 11/ 240.
(15) كذا في ز، وفي ح وق: والحاضر.
(16) كذا في ز، وفي ح وق: ومسألة يحيى.