فهرس الكتاب
البلح، والطلع، وقد نقل أبو محمد ذلك [1] عن ابن القاسم (في نوادره) [2] [3] .
وفي مسألة التي اقتسما بلحًا [ليجذاه] [4] لاختلاف حاجتهما إليه، للبيع، والأكل [5] معناه ليجذه [6] أحدهما شيئًا فشيئًا [7] بحسب (حاجة) [8] عياله، وبيعه [9] الآخر دفعة، أو دفعتين لرغبة سوقه. قال بعضهم: وكذلك لو كانت حاجتهم [إليه] [10] جميعًا للأكل، وعيالهما [11] يختلف [12] بالقلة والكثرة [13] لجاز قسمه [14] بالخرص كما قال. وبهذا البيان يندفع اعتراض سحنون على [15] المسألة، بقوله: إذا جذاه قسماه كيلًا، أو كلما جذا [16] منه، ولم يحتج إلى خرصه، وذهب فضل إلى أن ما وقع في كتاب ابن حبيب خلاف (ما في) [17] المدونة. وظاهره يدل على ما ذهب إليه سحنون [18] ، لأنه منع من ذلك، إذا استوت حاجتهما إلى جمعه رطبًا،
(1) كذا في ع وز، وفي ح: ذلك أبو محمد.
(2) النوادر: 11/ 234.
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ق.
(5) انظر معين الحكام: 2/ 601.
(6) كذا في ع وح، وفي ز: ليجذ.
(7) في ع وز وح: شيئًا شيئًا.
(8) سقط من ح.
(9) في ع: وببيعه، وفي ز وح: ويبيعه.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: وغيرهما.
(12) كذا في ح، وفي ع وز: تختلف.
(13) في ع وز: بالكثرة والقلة، وفي ح: بالكثرة والقيمة.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: قسمته.
(15) كذا في ز، وفي ع وح: عن.
(16) كذا في ع وز، وفي ح وق: جذ.
(17) سقط من ح.
(18) في ح: وظاهره خلاف ما ذهب إليه سحنون.