فهرس الكتاب
وقوله:"إن [1] ورثنا نخلًا، فيها بلح، أو طلع، فأردنا قسمتها. قال: أما الطلع فلا يقسم على حال، إلا أن يجذّاه ويقسما [2] الرقاب بينهما، ويتركا [3] البلح حتى يطيب" [4] وضرب على الطلع في كتاب ابن وضاح، ويحيى بن عمر، [وكان] [5] في أصل ابن وضاح وروايته. وضرب عليه [6] ابن خالد، وصح في رواية أحمد بن داود.
قال سحنون: إذا طرحت الطلع صحت المسألة. وفي بعض النسخ:"أما البلح، والطلع [7] فلا يقسم على حال" [8] .
قال القاضي رحمه الله: كان سحنون قد ذهب إلى ما في لفظ المسألة من الإشكال، وإلا فلا اعتراض فيها على أصله، لأنه إنما شرط ترك البلح. وتخصيصه بذلك يدل [على] [9] أنه لم يشترط ترك الطلع الذي [10] بسببه [11] اعترض سحنون على أصله في الكتاب، أنها إذا كانت ذات طلع لم تؤبر، لم تقسم [12] جملة حتى تؤبر، للعلة التي ذكرها في الكتاب، وإنما تم [13] الكلام على الطلع في قوله:"إلا أن يجذاه" [14] والمسألة على هذا صحيحة سالمة من الاعتراض، خلاف ما تأوله بعضهم على الكتاب أنه يقسم بترك
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإن.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: ويقتسما.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: ويترك.
(4) المدونة: 5/ 476.
(5) سقط من ق، وفي ح: كان.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: عليها.
(7) كذا في المدونة وع وز وح، وفي ق: والطعام، وهو غلط.
(8) المدونة: 5/ 476.
(9) سقط من ق وز وح.
(10) في ع وز وح: التي.
(11) في ع وز وح: بسببها.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: لم يقسم.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: أتم.
(14) المدونة: 5/ 476.