فهرس الكتاب
بعضه في بعض، من الجنس الواحد [1] ، وابن حبيب راعى ما تقارب، وتشابه في الأصل، والصفة، كالكتان مع القطن، والصوف مع المروزي والحرير مع الخز [2] .
وقوله في الجذع [3] : لا يقسم [4] يعني وإن احتمل القسم، وانتفع (به) [5] اختلف [6] في تأويله. فقيل: ذلك على اختلاف القول في قسمة الحمّام. وما لا ينقسم إلا بتغييره [7] عن هيئته. وإن احتمل القسم، وانتفع به.
وقيل: بل لأنه يحال عن حاله، (وأما [8] القسم فيما لا يحال عن حاله، وإنما يقسم بالعدد، والمقدار، وأما ما يحال عن حاله) [9] بالنقص، والتغيير [10] ، والتفريق. فلا يكون ذلك إلا في الرباع، والأرضين. وهذا قول أشهب [11] قال: ولو كان القطع يصلح الثوب، والخشبة، لم يقسم [12] .
قال حمديس: إلا أن تكون الخشبة نخرة لا تصلح إلا للحطب، فتقسم. وهذا [13] لا يختلف فيه.
(1) قال أشهب في المجموعة: كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أجل فلا يضم له في القسم لأنهما صنفان وكل ما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف واحد يجمع في القسم. (المنتقى: 6/ 57) .
(2) المنتقى: 6/ 57. النوادر: 11/ 228.
(3) كذا في ز وح، وفي ع: الجذوع.
(4) المدونة: 5/ 473.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ز، وفي ع: واختلف، وفي ح: فاختلف.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: بتغيير.
(8) كذا في ز وح، وفي ق: إنما.
(9) سقط من ع.
(10) كذا في ع وح، وفي ز: والتغير.
(11) انظر المنتقى: 6/ 60.
(12) كذا في ع وح، وفي ق. تقسم.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: فهذا.