فهرس الكتاب
ومذهبه [الآخر] [1] أنه يجمع الجنس كله في القسم، وإن كان في كل صنف ما يحتمل القسم على ظاهر قوله مرة في الثياب [2] : تجمع [3] كلها. وعلى قوله [في] [4] العبيد: صغارهم، وكبارهم، والهرم، والجاربة الفارهة، ذكرانهم، وإناثهم" [5] . قالوا: فعلى هذا تجمع [6] الخيل، والبراذين، والحُمُر، والبغال."
ومذهبه الثالث: أن ذلك لا يجمع منه شيء إلى غيره. وإن لم يحتمل القسم. وليقسم [7] كل صنف من الجنس (بحياله) [8] ، ثيابًا كانت، أو دوابًا [9] ، أو عبيدًا، على ظاهر قوله:"تقسم [10] الخيل على حدة، والبغال والبراذين على حدة" [11] على اختلاف رواية المدونة في ذلك، على ما سنذكره. وعلى ما في كتاب محمد: يجمع كل صنف من السبي [12] في الغنائم، ويقسم على حدة، وكل لفظ من ألفاظه في هذه المسائل في الكتاب محتمل لهذه الوجوه. والله أعلم.
[128] وأما أشهب [13] فراعى في الجمع [14] ما لا يجوز؛ تسليمه،
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: الباب.
(3) كذا في ز، وفي ع وح: يجمع.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 5/ 490.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: يجمع.
(7) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويقسم.
(8) كذا في ز، وهو ساقط من ح، وفي ع: بحاله.
(9) كذا في ع وح وز، وفي ق: أو دارًا. ولعل الصواب: دوابَّ، لمنعه من الصرف.
(10) في ع وح: يقسم.
(11) المدونة: 5/ 490.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: الشيء.
(13) انظر النوادر: 11/ 229 - 230.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: في الجميع.