فهرس الكتاب

الصفحة 2175 من 2448

الشفعة:"يجوز (له) [1] ما تصدق به غيره عليه" [2] .

واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم [3] : أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية [4] . فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا [5] الأصل ومسألة اللقيط لا شيء [6] . وروى ابن غانم (عن مالك) [7] في الأخ أنه يبيع [8] على إخوته الأيتام [9] . وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع [10] له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون [11] [بين] [12] (هذه) [13] المسائل [14] اختلاف [15] ، والجواب فيها واحد، إذا [16] كانا بصفة واحدة من (وجود) [17] الحضانة وعدمها [18] .

مسألة [19] وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في

(1) سقط من ح.

(2) المدونة: 5/ 459.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: العلم.

(4) المدونة: 5/ 496.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: وهذا.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: لأجنبي.

(7) سقط من ع.

(8) كذا في ز، وفي ع وح: يشفع.

(9) النوادر: 11/ 305.

(10) كذا في ز وع، وفي ح وق: فليشفع.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا تكون.

(12) سقط من ق.

(13) سقط من ع.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: المسألة.

(15) النوادر: 11/ 306.

(16) كذا في ع وح، وفي ز: إذ.

(17) سقط من ح.

(18) كذا في ح، وفي ز وع: أو عدمها.

(19) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت