فهرس الكتاب
الشفعة:"يجوز (له) [1] ما تصدق به غيره عليه" [2] .
واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم [3] : أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية [4] . فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا [5] الأصل ومسألة اللقيط لا شيء [6] . وروى ابن غانم (عن مالك) [7] في الأخ أنه يبيع [8] على إخوته الأيتام [9] . وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع [10] له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون [11] [بين] [12] (هذه) [13] المسائل [14] اختلاف [15] ، والجواب فيها واحد، إذا [16] كانا بصفة واحدة من (وجود) [17] الحضانة وعدمها [18] .
مسألة [19] وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في
(1) سقط من ح.
(2) المدونة: 5/ 459.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: العلم.
(4) المدونة: 5/ 496.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: وهذا.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: لأجنبي.
(7) سقط من ع.
(8) كذا في ز، وفي ع وح: يشفع.
(9) النوادر: 11/ 305.
(10) كذا في ز وع، وفي ح وق: فليشفع.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا تكون.
(12) سقط من ق.
(13) سقط من ع.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: المسألة.
(15) النوادر: 11/ 306.
(16) كذا في ع وح، وفي ز: إذ.
(17) سقط من ح.
(18) كذا في ح، وفي ز وع: أو عدمها.
(19) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.