فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 2448

هذا فَسْخ القسمة به، والبيع، أنه لما كان المردود هنا الربع رآه [1] من جملة صفقة القسمة قليلًا، وبنى جوابه على هذا، وبالحقيقة، إنما الربع هنا نصف [2] من المعاوضة، على ما تقدم، إذ إنما عاوض نصفًا بنصف [3] ، واستحق [4] من نصف المعاوضة نصفه، وهو الربع.

واستدلوا على تأويلهم هذا بقوله بعد هذا باحتجاجه [5] في المسألة: فلما قاسم صاحبه فأخذ كل واحد منهما إلى نصف [6] [عبده] [7] نصف عبد صاحبه، فاستحق من نصف [8] [صاحبه] [9] ربعه، لم يكن له أن يرد نصف صاحبه كله، ولكن [10] يرجع (به) [11] بذلك الربع الذي استحق منه في العبد الذي صار لصاحبه، إن كان لم يفت. كذا الرواية [12] في جميع النسخ.

قالوا: فقوله: من نصف صاحبه ربعه [13] ، وهم. وصوابه: من نصف صاحبه نصفه [14] وهكذا ذكرها العتبي. والشيخ ابن لبابة. وغيرهما. وهكذا تصح [15] .

(1) كذا في ع وز، وفي ق: رواه.

(2) كذا في ع وز، وفي ق: صنف، وهو خطأ.

(3) كذا في ع وز، وفي ق: نصف النصف.

(4) كذا في ع، وفي ز: فاستحق.

(5) في ع وز: في احتجاجه.

(6) كذا في ع وز، وفي ق: نصفه.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع وز، وفي ق: نصفه.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع وز، وفي ق: ولا.

(11) سقط من ع وز.

(12) كذا في ع وز، وفي ق: الروايات.

(13) المدونة: 5/ 503.

(14) كذا في ع وز، وفي ق: نصف.

(15) كذا في ز، وفي ع: يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت