فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 2448

قالوا: فإيهام [1] قوله ربعه [2] يخيل [3] كون الربع من الجملة قليلًا، فلم يفسخ القسمة، كما لا يَفْسَخُها في البيع [4] إذا استحق [نصف] [5] أحد الثوبين المتكافئين، وحقيقة الأمر هنا إنما استحق نصف المشتري الذي هو نصف العبد المعاوض به، فلما اشتبه [6] [بهذا] [7] دخله [8] الوهم. وقال ابن لبابة الأصغر وغيره: لا خَلَلَ في هذا ولا وهم.

وقوله: ربعه، عائد على جميع العبد، لا على نصفه، وإنما يرجع بقدر نصف المستحق منه. والنصف عنده في حيز القليل. ألا ترى [9] كيف قال: اشترى أحدهما لصاحبه بذلك النصف حين اشترى، لم يشتر الربع الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق. وقال في الكتاب في المسألة الأخرى قبلها، في الرجل يبتاع العبد فيبيع نصفه، ويستحق [10] ربعه: يخير المبتاع [الثاني] [11] [بين] [12] أن يرد إن شاء ويرجع المشتري الأول على بائعه بما استحق عليه مما اشترى. وهو ثمن العبد لأن الربع المستحق منهما جميعًا، ويرجع المشتري الأول على بائعه [13] أيضًا، ويكون مخيرًا، فجعلهما هنا (يؤجلان) [14] وكل واحد منهما إنما استحق الأول مما في

(1) كذا في ع وز، وفي ق: فإبهام.

(2) كذا في ع وز، وفي ق: بربعه.

(3) كذا في ع وز، وفي ق: تخيل

(4) كذا في ز، وفي ع: كما لا يفسخ البيع.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وز، وفي ق: أشبه.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع وز، وفي ق: أدخله.

(9) كذا في ع وز، وفي ق: ألا تراه.

(10) في ز: فيستحق.

(11) سقط من ق.

(12) سقط من ق.

(13) المدونة: 5/ 501.

(14) كذا في د، وفي ع وح وق: الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب: مخيران، كما يفهم من المدونة: 5/ 501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت