فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 2448

يديه، لأن المشتري الثاني إنما استحق منه الثمن، والأول كذلك، إن لم يرجع عليه، أو الربع إن رد [1] عليه فهو خلاف قوله [2] أولًا، هنا. على أصله في استحقاق العبيد أنه مخير إن شاء رد من اليسير للضرر فيهم [3] . وكذلك [131] /؛ قوله في المسألة التي بعدها: إذا اشترى نصف عبد فوجد به عيبًا فرضيه [4] ، وقد فرق في هذا الكتاب بين استحقاق القليل من العبد المشترى، أن له الرد بضرر الشركة فيهما، وبين مسألة القسمة. وذكر أنه إن رد في القسمة فإنما [5] يرجع إلى الشركة، فأشار بعضهم إلى أنه اختلاف من قوله أيضًا لما ذكر في الكتاب في مسألة العبدين، الأولى إذ لم يجعل له الرد.

وقال آخرون: بل فرق في الجوابين، لأنه في مسألة العبدين، إنما الشركة بين المتقاسمين في كل وجه، وفي مسألة مشتري النصف معهم شريك ثالث، وهو البائع الأول، فزاد به ضرر الشركة، وقسمة خدمة العبدين ثلاث [6] وهذا غير بين، لأنه [قد] [7] جعل الرد للمشتري الأول على بائعه، و [هو] [8] قد كان شريكًا مع الثاني قبل أن يدخل معهم الأول المستحق.

وقيل: بل ذلك لتزايد الضرر، لأنه استحق منه نصف صفقته، وهو كثير، كطعام استحق نصفه، بخلاف العبدين، وهذا [9] غلط أيضًا. لأن مشتري النصف، واستحق النصف إنما عليه من الربع [10] نصفه،

(1) كذا في ع وز، وفي ق: رده.

(2) كذا في ع وز، وفي ق: وقوله.

(3) انظر المدونة: 5/ 501.

(4) المدونة: 5/ 501.

(5) كذا في ع وز، وفي ق: فإن.

(6) كذا في ع وز، وفي ق: ثلاثة.

(7) سقط من ق.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع وز، وفي ق: هذا.

(10) كذا في ع وز، وفي ق: المستحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت