فهرس الكتاب
فإنما [1] استحق منه ربع صفقته، كمسألة العبدين.
وأما مسألة الدار، أو الدارين، أو الدور، يستحق من ذلك بعضها، فلم يختلف قوله، أنه [2] متى استحق من ذلك اليسير الذي لا ضرر فيه، أنه يرجع بما يصيبه من الثمن [3] [منه] [4] على صاحبه، (من) [5] دنانير، أو دراهم، لا فيما بيده، إلا على ما ذكره فضل، أنه يرجع شريكًا في اليسير، ولم يختلف قوله أنه [6] لا تنتقض القسمة، ولم يفرق ابن القاسم في ذلك، بين قسمة السهام [7] وغيرها.
واختلف لفظه في صفة الرجوع، فمرة قال: يرجع بقيمة نصف ما استحق من يده [8] على صاحبه [9] ، ومرة قال: يأخذ من صاحبه قيمة نصف [10] ، مثل [ذلك[11] ] [12] الجزء مما بيده، وهذا أعدل، وأصل مذهبه.
وأما أشهب: فيراه في العيب [13] يرجع باليسير فيما بيده شريكًا. وأما ابن الماجشون: فذكر فيه [14] أن قسمة السهام تنتقض باستحقاق اليسير،
(1) كذا في ز، وفي ع: وإنما.
(2) في ع وز: أن.
(3) كذا في المدونة: 5/ 456، وفي ع وز: القيمة.
(4) سقط من ق وز.
(5) سقط من ع وز.
(6) كذا في ع وز، وفي ق: أنها.
(7) في ع وز: السهم.
(8) كذا في ع وز، وفي ق: بيده.
(9) المدونة: 5/ 456.
(10) كذا في ع وز، وفي ق: قيمة نصفه.
(11) معين الحكام: 2/ 603 - 604.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وز، وفي ق: كالعيب.
(14) كذا في ز، وفي ع: عنه.