فهرس الكتاب
"ولا تنتقض القسمة بينهما، إذا كان ما استحق تافهًا يسيرًا" [1] . زاد في موضع آخر:"لا ضرر فيه" [2] وإن كان جل ما بيده [3] . فالقسمة تنتقض، ويقاسم [4] ثانية.
ومضى في الكلام على المسألة، إلى قوله حين سأله عن الكثير الذي تنتقض [5] القسمة باستحقاقه، فقال: قال مالك:"إنه يرد البيع من استحقاق النصف" [6] .
وقال ابن القاسم:"إنه يرد باستحقاق الثلث. وأراه كثيرًا" [7] .
فحمله بعضهم على رجوعه إلى ما تقدم من (أن) [8] النصف حد اليسير.
وقيل: بل يحمل على ما تقدم (في مسألة) [9] الربع، والثلاثة الأرباع [10] التي جعل النصف فيها لا ترد [11] به. ثم مضى [12] في تعليل المسألة، وأحمل كلامه فيها. وجاء بعد بكلام آخر استأنفه بقوله: فإذا استحق من الدار التافه [13] الذي لا يضر إلى آخر المسألة [14] . وهو على مذهبه الآخر في أن النصف، والثلث، في حيز الكثير. لأنه عطفه على
(1) المدونة: 5/ 505.
(2) المدونة: 5/ 456 - 457.
(3) كذا في ز وح، وفي ع: في يده.
(4) كذا في ع، وفي ز: وتقاسم، وفي ح: ويقسم.
(5) كذا في ع وح، وفي ز: ينتقض.
(6) المدونة: 5/ 505.
(7) المدونة: 5/ 505.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: أرباع.
(11) كذا في ح، وفي ع وز: لا يرد.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: قال.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: أو التافه.
(14) المدونة: 5/ 456.