فهرس الكتاب
المسألة الأولى، وشبهها به، فكان يكون تناقضًا في جواب واحد على هذا كله، كما قاله بعضهم.
وقيل: [إنه] [1] إنما جعل النصف والثلث هنا كثيرًا في مسألة البيع. وتكلم في [2] الاستحقاق على اليسير، والجل. وسكت عمًا [3] بين ذلك. ثم قال بعد هذا بيسير: وانظر أبدًا لما [4] استحق، فإن كان كثيرًا، كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيها في يد [5] صاحبه، يكون به شريكًا، فيما في يديه، إذا لم يفت. وإن كان تافهًا رجع بنصف قيمته، دنانير، أو دراهم. ولا يكون (به) [6] شريكًا [7] . وهذا [132] مثل [8] إحدى الروايتين (المتقدمتين) [9] في النصف. لكنه هنا قد قال: إن كان كثيرًا ولم يفصل، فقد تأولوه بأن [10] كان الجل.
قال [11] أحمد بن خالد: وهذا يدل أنه يرجع بربعه عينًا، كما قال سحنون. ثم قال: إذا بنى، واستحق نصف نصيبه، أو نصف نصيب الذي لم يبن، فذلك فوت. ويقتسمان القيمة إذا كان الذي استحق كثيرًا، وإن [12] كان قليلًا ربعًا رجع بقيمة ثمن نصيب صاحبه، ولا يرجع بذلك في الدار، كانت قائمة، أو فائتة. كذا [في] [13] روايتي عن ابن عتاب، وغيره. وكذا في
(1) سقط من ق وح.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: على.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: عن ما.
(4) كذا في ز وح، وفي ع: إلى ما.
(5) في ع وز: فيها في يدي، وفي ح: فيما بيد.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 5/ 508.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ح، وفي ق: المتقدمة، وهي ساقطة من ز.
(10) في ع وز: وإن، وفي ح: فإن.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: فقال.
(12) كذا في ز وح، وفي ع: فإن.
(13) سقط من ق.