فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 2448

إلى أصل المسألة كلها، في مراعاة ضرر الدار الواحدة، على ما تقدم في كتاب الشفعة مبينًا. وجاء بعد هذا أيضًا، وفرق بعضهم بين الدار، والدارين، في هذا في مراعاة الضرر في النصف، والرد به، وبين الدور الكثيرة [1] ، فلم يراعوا في الدور الكثيرة [في] [2] فسخ الكراء إلا الجل. وقالوا [3] : إنه مذهب الكتاب. وإليه ذهب ابن لبابة في منتخبه. وذهب بعضهم إلى التسوية بين الدار، والدور، في اختلاف قوله. وهو ظاهر ما عند ابن أبي زمنين. وقال أبو عمران في الكتاب [قولان] [4] في استحقاق اليسير. فمرة قال: لا وهو الأكثر. أنه يُرْجَع بقيمة ما يقابله مما بيد صاحبه. ومرة رآه شريكًا [5] بذلك. قال: ويؤخذ من مسألة العبدين، ومسألة الغنم، على رواية يحيى بن عمر.

قال القاضي رحمه الله: فانظر هذا كله، وأنعم [6] النظر فيه، فقد جمعنا مختلف ألفاظه، والروايات عنه في الكتاب، فقد جعل [7] في مسألة الغنم على هذه الرواية شريكًا [8] في القيام، أو الرجوع بمقدار ذلك، مما في يده قيمة، وعلى ما لابن لبابة، وروايته في آخر مسألة الذي (بنى) [9] في نصيبه فاستحق في المسألة المتقدمة، إنه [10] إنما يرجع في اليسير بنصف قيمة ما استحق من يده [11] ، وليس (هذا) [12] هو الجاري على أصله وهو

(1) كذا في ع وح، وفي ز: الكبيرة.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: وقاله.

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: شركًا.

(6) كذا في ع وز وح, وفي ق: وأمعن.

(7) كذا في ع وز, وفي ح: جعله.

(8) في ع وز وح: شريك، وفي ق: شريكه. واصلحته: شريكًا.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذ.

(11) كذا في ع وز، وفي ح: يديه.

(12) سقط من ع وز وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت