فهرس الكتاب
خلاف ما في رواية ابن وضاح، وغيره في المسألة قبل هذه [1] . وفي مسألة العبدين أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وفي مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها والثاني ثلاثة أرباعها.
وقوله: فإن [2] كان المستحق عشرًا أخذ من يد [3] صاحبه قيمة عشر ما بيد [4] صاحبه [5] .
وأصل قوله في ذلك أنه إنما يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء المستحق منه مما بيد صاحبه [6] لا بنصف قيمة الجزء من نصيبه، أنه [قد] [7] تكون [8] مقاسمتهما على مراضاة، ومغابنة [9] .
[133] وقال في مسألة العيب [10] يوجد؛ فيما قسم إن كان الذي وجد به العيب أقل [من] [11] (ذلك، فأن [12] [13] كان السبع، أو الثمن، رجع إلى قيمة ما بيد أصحابه [14] ، وأخذ منهم [15] قيمة نصف سبع ذلك، أو نصف ثمنه ذهبًا، أو ورقًا، ولم يرجع في شيء مما بأيديهم [16] . وهذا نحوما تقدم.
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: هذا.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: إن.
(3) سقط من ع وح.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: بيده.
(5) المدونة: 5/ 509.
(6) انظر المدونة: 5/ 509.
(7) سقط من ح.
(8) في ح: يكون.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: معاينة.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: العبد.
(11) سقط من ق وح.
(12) كذا في ع وز، وفي ق: بأن.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: صاحبه.
(15) كذا في ع، وفي ز: فأخذ منهم، وفي ح: وأخذ منه.
(16) المدونة: 5/ 498.