فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 2448

قال القاضي رحمه الله: فبحسب [1] اختلاف هذه الألفاظ، والأجوبة في هذه المسائل ما اختلف فيه [2] المتأولون [3] ، وحار فيه المتأملون، وكثر فيها كلام المدققين، وتعارضت فيها مذاهب المحققين، فذهب مشايخ القرويين [4] [إلى] [5] أن ذلك كله تفريق بين البيع، (والقسمة. فمذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فزائدا [6] كثير، يرد منه، وأن القسمة على ثلاث درجات، تستوي [7] فيها مع البيع، في) [8] اليسير الذي لا يرد منه، وذلك الربع فما دونه، وفي الجل الذي يرد منه البيع، ويفسخ القسم، ويفترقان [9] في النصف، والثلث، ونحوهما. فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف، أو الثلث [10] ، ويكون بذلك شريكًا فيما بيد صاحبه. لكن [11] ينتقض قول هذا (بقوله) [12] في مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها على رواية الأكثر، (أنه) [13] إذا استحق نصف ما بيده أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وقد استحق من يده النصف مما أخذ، ولم يجعله شريكًا ولا أوجب له به الرد، وعلى الرواية الأخرى: يكون شريكًا بربع ما بيده، يستقيم [14] كلام هؤلاء، ولعلها روايتهم، لكن يبقى عليهم [15] اعتراض بقوله بالمشاركة في

(1) كذا في ع وز، وفي ق: فيحسب، وفي ح: فحسبت.

(2) كذا في ع وح، وفي ز: فيها.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: الأولون.

(4) كذا في ع وح، وفي ز: المشايخ القرويون.

(5) سقط من ق.

(6) في ع وز: فزائد.

(7) كذا في ع وح، وفي ز: يستوي.

(8) سقط من ح.

(9) كذا في ع وز، وفي ح: ويفترقا.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: والثلث.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولكن.

(12) سقط من ح.

(13) سقط من ح.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيستوي.

(15) كذا في ع وز، وفي ح: عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت