فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 2448

روايته هو [1] ، لأن غنم صاحبه تحتمل [2] القسم بلا ضرر [3] ، فصارت [4] كالمكيل، والموزون.

وقال فضل بن سلمة: اختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال:

فمرة قال: إن كان المستحق يسيرًا رجع بنصف ذلك الجزء، فيما بيد شريكه ذهبًا. وإن كان كثيرًا رجع بقدره شريكًا. وهذا مثل أحد الأقوال التي ذكرها ابن لبابة.

قال فضل: ومرة قال: إن كان كثيرًا انتقضت القسمة كلها، وفي اليسير كما تقدم.

قال القاضي رحمه الله: وهذا مشهور مذهبه.

ومرة قال: تنتقض [5] في الكثير، ويرجع في اليسير شريكًا، وهذا لم يفصله. كذا لابن [6] لبابة، ولا تجده مجموعًا في الكتاب في جوابه في مسألة من تلك المسائل إلا على اختلاف قوله [7] في استحقاق اليسير مفردًا من ذكر الكثير كما قدمناه مما [8] قاله أبو عمران، (وغيره) [9] ، ونصصناه [10] من المسائل التي ذكرنا. وبينا اختلاف الروايات [11] فيها قبل، فيأتي على هذا لابن القاسم في الاستحقاق أربعة أقوال.

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهذا.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: يحتمل.

(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: بالضرر.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: فصار.

(5) كذا في ع، وفي ز وح: ينتقض.

(6) كذا في ع وح، وفي ز وق: ابن.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: من قوله.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيما.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: وخصصناه.

(11) كذا في ز وح، وفي ع وق: الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت