فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 2448

وقوله في مسألة الاستحقاق:"ردت القسمة إلا أن يفوت ما بيد صاحبه (ببيع، أو هبة، أو حبس، أو صدقة، أو هدم" [1] . وذكر البناء في موضع آخر. فهذا كله فوت. وعليه لصاحبه) [2] [نصف] [3] قيمته يوم قبضه [4] ، وكذلك في البيع [5] ، فجعل البيع هنا [6] ، والهدم، وكل ما ذكره [7] فوتًا [8] في الاستحقاق، والعيب (في القسمة) [9] . وجعله ضامنًا [10] كالبيوع، سواء كان الفوت من السماء، أو من سببه [11] . وكذلك قال [134] في مسألة العبدين إن كان العبد؛ قد فات [12] في يد [13] صاحبك، كان لك عليه [ربع] [14] قيمته يوم قبضه [15] . وكذلك قال في مسألة الخادمين، من شراء، أو ميراث. فتستحق [16] إحداهما [17] يرجع على صاحبه في الجارية إلا أن تفوت، فعليه (نصف) [18] قيمتها يوم قبضها [19] ، فهذا كله يدل على أنه

(1) المدونة: 5/ 498.

(2) سقط من ح.

(3) سقط من ق وع وح.

(4) في ع وز وح: قبضها.

(5) كذا في ع وح، وفي ز وق: العيب.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: هنا البيع.

(7) كذا في ز وح، وفي ع: ذكرناه.

(8) المدونة: 6/ 87.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: ضامن.

(11) كذا في ع وز، وفي ح: بسببه.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: مات.

(13) كذا في ح، وفي ع وز: يدي.

(14) سقط من ق.

(15) المدونة: 5/ 502.

(16) كذا في ع وح، وفي ز: يستحق.

(17) كذا في ع، وفي ق وز وح: أحدهما.

(18) سقط من ح.

(19) المدونة: 5/ 509، 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت