فهرس الكتاب
ضامن لما ورثه، وأمر سحنون بطرح لفظة [1] : أو بيع. وقال: إذا باعوا فعليهم [2] الثمن. وبه قال قبل هذا، إذا أصاب عيبًا، وفات ما أخذ أصحابه ببيع ردوا [3] الثمن. وذكر في مسألة الموصى له بالثلث يستحق ما في يديه [4] أنه يأخذ ثلث ما بأيدي [5] الورثة، إلا أن [6] يفوت ببيع، أو بنيان فيرجع بالقيمة [7] ، ولم ير الهدم [8] فيها فوتًا. وقال: يقال له: خذ ثلثها مهدومة، وثلث نقضها، ولا شيء عليهم في نقض الهدم [9] ، ففرق هنا بين البناء، والهدم [10] . [قال سحنون] [11] : هذا اختلاف من قوله: ومذهب سحنون أن القسمة لا يضمن فيها ما كان بأمر من الله، ولا من سببه من بيع [12] ، أو هبة، أو عتق [13] . وإنما يطلب ثمن [14] المبيع، وعين العبد، فيشارك [15] بما يصيبه فيه إن كان موهوبًا [16] ، وبقيمة ما يجب له من الشقص، يقوم على معتقه إن كان معتقًا. وأشهب يضمنه بكل ما يكون من سببه، ولا يضمنه بما كان من السماء [17] ،
(1) كذا في ع، وفي ز وح: لفظه.
(2) كذا في ز، وفي ح: بعدم.
(3) في ح: وردوا.
(4) كذا في ع، وفي ز وح: يده.
(5) كذا في ز، وفي ع وح: بيد.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: الآن.
(7) المدونة: 5/ 512.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: لهدم.
(9) المدونة: 5/ 512.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: الهدم والبناء.
(11) سقط من ق وح.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: ببيع.
(13) في ع وز وح: أو عتق أو هبة.
(14) كذا في ز وح، وفي ع: بثمن.
(15) كذا في ع وز، وفي ح: يشارك.
(16) النوادر: 11/ 245.
(17) انظر كلام سحنون وأشهب في المقدمات: 3/ 110.