فهرس الكتاب
(وهو) [1] [نحو] [2] قول ابن الماجشون. وهذا في طرو [3] الاستحقاق. وقال ابن أبي زمنين: جعل ابن القاسم مرة البيع، والهدم، فوتًا في المقسوم. ومرة لم يجعله فوتًا. والأشبه بأصولهم كونه فوتًا. وسحنون لا يرى الهدم، ولا البناء، ولا البيع، فوتًا [4] .
وقوله في أم الولد المستحقة يأخذها، ويأخذ قيمة ولدها، [ثم قال: ليس له أخذها، لكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها] [5] ، إلا أن يكون في ذلك ضرر [6] [7] . كذا في بعض الروايات، وهي رواية أبي عمران، ورواية الدباغ، وفي رواية ابن وضاح، وابن باز، لأن عليه في ذلك ضررًا [8] . فهذا بين يريد المستحق منه على ما بينه [9] من العار الذي يلحق ولدها، ويلحقها [10] ، وأما الرواية الأولى فقيل: يرجع على المستحق، وهو أقرب مذكور، وأظهر في الكلام [يريد] [11] من صبابته [12] بها، وميل إليها، فيكون له أخذها، ويكون أحق بماله، ويراعى ضرره، ويغلب على ضرر عار المستحق منه.
وقيل: قد يكون المستحق منه عديما، فإلزامه [13] القيمة، ولا يأخذها
(1) سقط من ح.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: وفي هذا في طرو.
(4) قال سحنون: والهدم في القسم ليس بفوت. (النوادر: 11/ 245)
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: ضررا.
(7) المدونة: 5/ 510.
(8) في طبعة دار صادر: 5/ 510، وفي طبعة دار الفكر: 4/ 266: إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر.
(9) كذا في ع، وفي ح: على ما فيه.
(10) كذا في ز، وفي ع وح: ويلحقه.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: ضمانه، وفي ز: صبابة.
(13) كذا في ز، وفي ح: فالتزامه.