فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 2448

(وهو) [1] [نحو] [2] قول ابن الماجشون. وهذا في طرو [3] الاستحقاق. وقال ابن أبي زمنين: جعل ابن القاسم مرة البيع، والهدم، فوتًا في المقسوم. ومرة لم يجعله فوتًا. والأشبه بأصولهم كونه فوتًا. وسحنون لا يرى الهدم، ولا البناء، ولا البيع، فوتًا [4] .

وقوله في أم الولد المستحقة يأخذها، ويأخذ قيمة ولدها، [ثم قال: ليس له أخذها، لكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها] [5] ، إلا أن يكون في ذلك ضرر [6] [7] . كذا في بعض الروايات، وهي رواية أبي عمران، ورواية الدباغ، وفي رواية ابن وضاح، وابن باز، لأن عليه في ذلك ضررًا [8] . فهذا بين يريد المستحق منه على ما بينه [9] من العار الذي يلحق ولدها، ويلحقها [10] ، وأما الرواية الأولى فقيل: يرجع على المستحق، وهو أقرب مذكور، وأظهر في الكلام [يريد] [11] من صبابته [12] بها، وميل إليها، فيكون له أخذها، ويكون أحق بماله، ويراعى ضرره، ويغلب على ضرر عار المستحق منه.

وقيل: قد يكون المستحق منه عديما، فإلزامه [13] القيمة، ولا يأخذها

(1) سقط من ح.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: وفي هذا في طرو.

(4) قال سحنون: والهدم في القسم ليس بفوت. (النوادر: 11/ 245)

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وز، وفي ح: ضررا.

(7) المدونة: 5/ 510.

(8) في طبعة دار صادر: 5/ 510، وفي طبعة دار الفكر: 4/ 266: إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر.

(9) كذا في ع، وفي ح: على ما فيه.

(10) كذا في ز، وفي ع وح: ويلحقه.

(11) سقط من ق.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: ضمانه، وفي ز: صبابة.

(13) كذا في ز، وفي ح: فالتزامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت