فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 2448

مستحقها من أعظم الضرر [به] [1] ، وكأنه لم يستحق [2] شيئًا، ولا وصل باستحقاقه إلى منفعة، ويدل على صحة هذا الوجه أن في الأسدية، وكتاب محمد: إلا أن يكون في إسلامها ضرر.

وقيل: بل يعود على المستحق منه، ويرجع الكلام إلى قوله في أول المسألة يأخذها وقيمة ولدها [3] . فيريد بقوله: إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر [4] ، أي على الذي هي في يديه من إسلامها لمستحقها ضرر، إما من العار الذي قال، أو من ضمانه لها [5] أيضًا، وإليه نحا أشهب، وقد تقدم هذا في الاستحقاق، وجاء مثله في بعض الروايات.

وقوله:"إذا [6] أذن رب العرصة لرجل أن يبني في عرصته ولم يؤقت، فأراد [7] (أن يخرجه) [8] ، ليس له ذلك إلا أن يدفع إليه ما أنفق" [9] . كذا في روايتنا عن ابن عتاب، وفي كتاب ابن المرابط قيمة ما أنفق لابن وضاح، وليس للدباغ، ولا لابن باز، وقد ذكر الروايتين أبو محمد بن أبي زيد. (وقد) [10] وقع له في كتاب العارية:"قيمة ما أنفق" [11] .

واختلف في ذلك، فقيل: هما قولان.

وقيل: بل هما حالان [12] . فمثل ما أنفق، وقيمته إن [13] أخرج

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: لم يستق.

(3) المدونة: 5/ 510.

(4) المدونة: 5/ 510.

(5) في ع وز: أو من صبابة له بها، وفي ح: أو من صبابته له بها.

(6) كذا في ز، وفي ع وح: إن.

(7) في ح: فأراد آخر أن يخرجه.

(8) سقط من ح.

(9) المدونة: 5/ 513.

(10) سقط من ح.

(11) المدونة: 6/ 165.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: مآلان.

(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: لمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت