فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 2448

وذهب اللخمي إلى أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورث، أو اشتري للقنية، فأما ما اشتري [1] للتجارة فلا يقسم، فكذلك يجب ألا يجبر من أبى البيع على البيع، لأن على الاشتراك [2] دخلا فيه (حتى) [3] يباع جملة، وكذلك [4] يجب أن يكون هذا كله أيضًا [5] فيما ورث [6] ، أو اشتراه الأشراك جملة وفي [7] صفقة، فأما لو اشترى [8] كل واحد منهم جزءًا مفردًا، وبعضهم [9] بعد بعض لم يجبر أحد منهم على (إجمال) [10] البيع مع صاحبه، إذا دعا إليه، لأنه كما اشترى مفردًا، كذلك يبيع مفردًا، ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفردًا، لأن [11] كذلك اشترى، فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله.

وقد اختلف في مراعاة نقض الثمن في [12] منع القسمة، فكذلك [13] يجب أن يراعى، ولا يراعى في بيع النصيب المشتري في الجملة، أو الموروث [14] ، وإلى أنه لا يراعى نقص [15] الثمن ذهب ابن لبابة، وابن عتاب، وراعاه. آخرون، فأما متى لم يجد من يشتريه منه

(1) كذا في ع، وفي ز وح: فأما المشتري.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: الاشراك.

(3) سقط من ح.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: فكذلك.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: أيضًا كله.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: ورثه.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: في.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولو اشترى.

(9) كذا في ع وز، وفي ح: أو بعضهم.

(10) سقط من ح.

(11) كذا في ع وح، ولعله الصواب: لأنه.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: من.

(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذلك.

(14) كذا في ع وز، وفي ح: ولو ورث.

(15) كذا في ع وز، وفي ح: نقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت