فهرس الكتاب
جملة على القول بأنه لا يقسم ما فيه مضرة [1] ، فمن دعا إلى البيع أجبر الآخرون على مشهور المذهب على البيع معه، وعلى مذهب الداودي لا يجبرون.
وقوله مبني على القول الآخر في وجوب [2] القسمة [3] كما قدمناه بكل حال، وقد ذهب إلى نحو ما [136] ذهب إليه الداودي ابن لبابة، وأكثر فقهاء؛ قرطبة في أحكام [4] ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى من طلب البيع على الآخرين ما احتمل القسم متى [5] توجهت فيه منفعة، ولا يراعى ضرر القسمة في ذلك، فإذا بيع بدعوى أحدهم إلى ذلك لم يكن له شراؤه على ظاهر مسائلهم، إذا كان عليه [6] البيع لما قدمناه، وإن كان إنما مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد [7] بالسكنى [8] ، أو بنائه لو هابه، ودعا إلى المقاواة، أو البيع لذلك، فلمن [9] أراد منهم ضمه بمقاواة [10] ، أو بالشراء، فذلك له، لما امتنع [11] جميعهم [12] من الانتفاع به على الوجوه [13] التي [14] أرادوه، وكذلك لو كان ميراثًا ولم [15] يحتمل القسم، فباعوه ليقسموا ثمنه، أو باعه عليهم السلطان، وإن كان بعضهم يكره البيع لكون نصيبه أكثر فإنه
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا يقسم مما فيه ضرره.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: وجود.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: فيما حكم.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: فيمن.
(6) كذا في ع وح، وفي ز في الهامش مصحح بما يلي: أظنه: غبنه.
(7) كذا في ع، وفي ز: الانفراد فيه، وفي ح: لانفراد فيه.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالمسكن.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: فمن.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالمقاواة.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: انتفع.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: جميعه.
(13) كذا في ع وح، وفي ز: الوجه.
(14) كذا في ح، وفي ع وز: الذي.
(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: لم.