فهرس الكتاب
الآخر [1] أول الكتاب: لا يجمع بين رجلين في القسم [2] ، وقول ابن القاسم في مسألة العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا نصيبهم وتسويغ مالك ذلك لهم وذلك عندي في أهل الميراث كلهم [3] غير هؤلاء سواء كانت العصبة جماعة أو واحدًا. قالوا: وتأويل ابن القاسم هذا على مالك خلاف قول مالك وغير مراده ولم يرد مالك أنه لا تجمع [4] الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة، وإنما هذا فيما هم فيه (شركاء) [5] [سواء] [6] تستوي [7] السهام، فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم (سهم الثلث، ولآخرين سهم) [8] السدس، ولآخرين سهم النصف، فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا (ذلك،(كلهم) [9] [10] كذا [11] فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن نافع، وأشهب. وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصبغ [مثله] [12] . وقالوا هو [13] قول مالك وجميع أصحابنا. فإذا خرج نصيبهم قسم لهم على (عدد) [14] رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه.
وقوله في المدونة في الولد كقوله في العصبة، حيث قال ويُضرب لهم في الناحية الثانية [15] فما خرج للمرأة أخذته وضم ما بقي بعضه إلى بعض
(1) كذا في ع وز، وفي ح: وإن أراد، وفي لفظ آخر في.
(2) المدونة: 5/ 463.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: أنهم.
(4) كذا في ع، وفي ز وح وق: لا يجمع.
(5) سقط من ح، وفي ع وز: شرع.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ح، وفي ع وز: مستوى.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ع وز.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ح، وفي ع وز: كذلك.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: هذا.
(14) سقط من ع وز وح.
(15) كذا في ز وح، وفي ق: والثانية.