فهرس الكتاب
قال ابن لبابة مذهبه في الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب النصيب القليل على صاحب النصيب الكثير، ويجعل في طرف، وكذلك ذكر فضل عن عبد الملك بن الماجشون [1] ، وذكر عن المغيرة [138] خلافه، وأنه يسهم؛ للزوجة حيث خرج سهمها [2] ، ومثله قال ابن حبيب [3] ، وحكى ابن عبد الحكم [4] القولين جميعًا، ورجح أن يكون لها حيث خرج سهمها.
قال أبو محمد: إنما هذا إذا كانا نصيبين [5] يريد أن مالكًا إنما قال ذلك للضرورة. والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولا بد ومثلها بما شابهها [6] مما [7] تكون بين اثنين أو لسهمين [8] . ووافق ابن عبد الحكم على [9] هذا التأويل [10] في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة القسمة ابن حبيب وغيره [11] . لكن ابن حبيب خالفه في صورة إبقاء السهام، فقال: إنما يأخذ سهمين فيلقيهما على الطرفين [12] ، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ثم أعاد لمن بقي وتشاحا هكذا حتى يتم القسم.
قال فضل: [هذا] [13] يرجع إلى ما قال ابن القاسم، لكنه أخصر وأقل
(1) النوادر: 11/ 215.
(2) النوادر: 11/ 218.
(3) النوادر: 11/ 218.
(4) في ح: ابن أبي عبد الحكم.
(5) النوادر: 11/ 214.
(6) كذا في ع وز, وفي ق: ما شابهها, وفي ح: وأشباهها.
(7) كذا في ع وز وح, وفي ق: فإما.
(8) كذا في ع وز, وفي ح: سهمين.
(9) كذا في ع وز, وفي ح وق: في.
(10) النوادر: 11/ 216.
(11) انظر النوادر: 11/ 214 وما بعده.
(12) النوادر: 11/ 215.
(13) سقط من ق.