فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 2448

قال ابن لبابة مذهبه في الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب النصيب القليل على صاحب النصيب الكثير، ويجعل في طرف، وكذلك ذكر فضل عن عبد الملك بن الماجشون [1] ، وذكر عن المغيرة [138] خلافه، وأنه يسهم؛ للزوجة حيث خرج سهمها [2] ، ومثله قال ابن حبيب [3] ، وحكى ابن عبد الحكم [4] القولين جميعًا، ورجح أن يكون لها حيث خرج سهمها.

قال أبو محمد: إنما هذا إذا كانا نصيبين [5] يريد أن مالكًا إنما قال ذلك للضرورة. والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولا بد ومثلها بما شابهها [6] مما [7] تكون بين اثنين أو لسهمين [8] . ووافق ابن عبد الحكم على [9] هذا التأويل [10] في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة القسمة ابن حبيب وغيره [11] . لكن ابن حبيب خالفه في صورة إبقاء السهام، فقال: إنما يأخذ سهمين فيلقيهما على الطرفين [12] ، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ثم أعاد لمن بقي وتشاحا هكذا حتى يتم القسم.

قال فضل: [هذا] [13] يرجع إلى ما قال ابن القاسم، لكنه أخصر وأقل

(1) النوادر: 11/ 215.

(2) النوادر: 11/ 218.

(3) النوادر: 11/ 218.

(4) في ح: ابن أبي عبد الحكم.

(5) النوادر: 11/ 214.

(6) كذا في ع وز, وفي ق: ما شابهها, وفي ح: وأشباهها.

(7) كذا في ع وز وح, وفي ق: فإما.

(8) كذا في ع وز, وفي ح: سهمين.

(9) كذا في ع وز, وفي ح وق: في.

(10) النوادر: 11/ 216.

(11) انظر النوادر: 11/ 214 وما بعده.

(12) النوادر: 11/ 215.

(13) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت