فهرس الكتاب
عناء، وقد طرح سحنون كلام ابن القاسم في المسألة كلها، وتفسيره [1] لخلافه [2] عنده أصل مالك. وذلك من قول مالك، ثم من قوله: ثم يضرب أيضًا بالسهام لمن بقي منهم إلى قوله: وهذا [3] تفسير مني عن مالك [4] .
قال ابن وضاح أمر سحنون بطرحها، وقال التي فوقها خير منها، وضرب عليها [5] في كتاب ابن وضاح، وابن باز، والدباغ.
قال ابن أبي زمنين: اختلف أصحاب مالك في صفة القسمة [6] واختصرتها على رواية ابن وضاح. وكان سحنون ينكر هذه الرواية ويرى أن يقسم على أقلهم سهمًا حتى تنفذ السهام. وروي عن ابن القاسم وغيره، وهذا أصل قول مالك.
الفصل الرابع: في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاسم [7] ؟ فظاهر كلامهم وقول [8] ابن القاسم وغيره ما تقدم من الضرب على أي طرف [9] يبدأ به. وأما ابن لبابة فخالف في تأويل معنى قوله: فإن تشاحوا على أي الطرفين يضرب أولًا. وقال: وإنما معناه [10] أن يقول بعضهم: تقسم [11] الأجزاء من قبلة إلى جوف، وقال آخرون: بل من شرق إلى غرب لأغراض لهم في ذلك، فيبدأ [12] الذي يضرب بأي جهة
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: وتفسر.
(2) كذا في ز، وفي ع وح وق: بخلافه.
(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: فهذا.
(4) انظر المدونة: 5/ 519، 520.
(5) كذا في ع، وفي ز وح: عليه.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: قول.
(9) كذا في ع وز، وفي ح وق: الطرف.
(10) كذا في ز وح، وفي ق: منعناه.
(11) كذا في ح، وفي ز: يقسم.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: يبدأ.