فهرس الكتاب
لضمن ما فرق وما بقي، إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي عليه بذلك من [1] يظن به ذلك.
ومسألة"ما يشتريه [2] الناس من الهدايا في الحج [3] لأهليهم [4] من [5] الكسوة، ثم يموت قبل أن يصل، إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد له به" [6] . الأهل هنا الزوجات والبنون [7] وغيرهم، كبارًا كانوا أو صغارًا، بينة في كتاب محمد، وهو يرد [ما وقع] [8] في رواية يحيى عن ابن القاسم إنما أجاز [9] ذلك لصغار ولده ومن [10] في حجره، إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء لم يختص ذلك بالحج، والسفر، دون الإقامة [11] .
ولا معنى لما قال بعض الصقليين: إنما معنى ذلك إذا وهب العين ثم اشترى به فجعل الشراء يقوم مقام الحوز، لأن مسألة الذي وجه صدقته وهبته قد جعلها حوزًا. والعلة في ذلك [كله] [12] عدم التفريط [13] في الحوز.
قال في الكتاب: وكذلك الذي يبعث بالهدية، أو الصلة وهو غائب
(1) كذا في ع وح، وفي ز: ممن.
(2) كذا في ع، وفي ز: يشريه، وفي ح: شرته.
(3) في ع وز وح: في الحج من الهدايا.
(4) كذا في ز، وفي ح: لأهلهم.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومن.
(6) المدونة: 6/ 115.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: والبنين.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ز، وفي ح: جاز.
(10) كذا في ع وز، وفي ق: وهما، وفي ح: وهو مما.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: الإفاضة.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: التفرقة.