فهرس الكتاب

الصفحة 2244 من 2448

لضمن ما فرق وما بقي، إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي عليه بذلك من [1] يظن به ذلك.

ومسألة"ما يشتريه [2] الناس من الهدايا في الحج [3] لأهليهم [4] من [5] الكسوة، ثم يموت قبل أن يصل، إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد له به" [6] . الأهل هنا الزوجات والبنون [7] وغيرهم، كبارًا كانوا أو صغارًا، بينة في كتاب محمد، وهو يرد [ما وقع] [8] في رواية يحيى عن ابن القاسم إنما أجاز [9] ذلك لصغار ولده ومن [10] في حجره، إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء لم يختص ذلك بالحج، والسفر، دون الإقامة [11] .

ولا معنى لما قال بعض الصقليين: إنما معنى ذلك إذا وهب العين ثم اشترى به فجعل الشراء يقوم مقام الحوز، لأن مسألة الذي وجه صدقته وهبته قد جعلها حوزًا. والعلة في ذلك [كله] [12] عدم التفريط [13] في الحوز.

قال في الكتاب: وكذلك الذي يبعث بالهدية، أو الصلة وهو غائب

(1) كذا في ع وح، وفي ز: ممن.

(2) كذا في ع، وفي ز: يشريه، وفي ح: شرته.

(3) في ع وز وح: في الحج من الهدايا.

(4) كذا في ز، وفي ح: لأهلهم.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومن.

(6) المدونة: 6/ 115.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: والبنين.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ز، وفي ح: جاز.

(10) كذا في ع وز، وفي ق: وهما، وفي ح: وهو مما.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: الإفاضة.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ع وز، وفي ح: التفرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت