فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 2448

فيموت الباعث قبل أن تصل (إلى المبعوث) [1] إليه تمضي [2] إن كان أشهد [3] على ذلك [4] ، إنما جعل هذا حوزا وإن لم تصل [5] إلى المبعوث إليه، أو الموهوب [6] له، لأن هذا أقصى ما يقدر عليه، ولأن الموهوب غير مفرط في القبض، فهذا على مراعاة أن التفريط هو المعتبر [7] في إبطال الحوز على أحد القولين.

ومن هذه المسألة يخرج، وبها عللها الشيوخ. وسيأتي بيانها [8] [بعد] [9] (إن شاء الله تعالى) [10] .

وقوله"وإن لم يشهد الباعث فأيهما مات قبل أن تصل [11] فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته [12] " [13] . ومثله لأشهب عند محمد [14] ، قالوا: هذا [15] على غير أصله المعلوم ومذهبه المحقق في أنه لا يعتبر موت الموهوب [له] [16] ، وورثته يقومون مقامه في طلب الهبة، كما قال بعد هذا في الكتاب [17] ، وفي غيره. وفي كتاب ابن حبيب [في مسألة] [18] من مات

(1) سقط من ع وز وح.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: يمضي.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: شهد.

(4) المدونة: 6/ 115.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: يصل.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: والموهب.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: المعتمد.

(8) كذا في ز وح، وفي ع وق: بيانه.

(9) سقط من ق.

(10) سقط من ع وز وح.

(11) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: يصل.

(12) في ع وز: الباعث أو ورثته، وفي ح: الباعث وورثته.

(13) المدونة: 6/ 115.

(14) النوادر: 12/ 145.

(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهذا.

(16) سقط من ع وح وق.

(17) المدونة: 6/ 115.

(18) سقط من ق، وفي ز: في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت