فهرس الكتاب
والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه، والأول متطوع بغير حق عليه، وقد يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما [1] لم تتحقق [2] فيه الدعاوى [3] وهذا عندي أضعف.
وقوله:"في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف من صلاحها [4] " [5] .
وقول ربيعة:"هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما أعطت بعد أن تتزوج جاز" [6] . يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها لكن [انظر] [7] قوله:"وعرف من صلاحها [8] " [9] . فهو شرط آخر مع الدخول.
ومعنى برزت [10] : أي ظهرت وخرجت من حجيبة [11] الأبكار، وشهدت مشاهد النساء.
ومسألة"هبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم بينهم" [12] .
قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إلينا، ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام.
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما.
(2) كذا في ز، وفي ع وح وق: لم يتحقق.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: الدعوى.
(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(5) المدرنة: 6/ 117.
(6) في المدونة (6/ 117) : والرضى لما أعطت بعد أن يبرز وجها فعطاؤها جائز.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(9) المدونة: 6/ 117.
(10) المدونة: 6/ 117.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: حجبة.
(12) المدونة: 6/ 122.