فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 2448

والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه، والأول متطوع بغير حق عليه، وقد يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما [1] لم تتحقق [2] فيه الدعاوى [3] وهذا عندي أضعف.

وقوله:"في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف من صلاحها [4] " [5] .

وقول ربيعة:"هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما أعطت بعد أن تتزوج جاز" [6] . يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها لكن [انظر] [7] قوله:"وعرف من صلاحها [8] " [9] . فهو شرط آخر مع الدخول.

ومعنى برزت [10] : أي ظهرت وخرجت من حجيبة [11] الأبكار، وشهدت مشاهد النساء.

ومسألة"هبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم بينهم" [12] .

قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إلينا، ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام.

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما.

(2) كذا في ز، وفي ع وح وق: لم يتحقق.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: الدعوى.

(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.

(5) المدرنة: 6/ 117.

(6) في المدونة (6/ 117) : والرضى لما أعطت بعد أن يبرز وجها فعطاؤها جائز.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.

(9) المدونة: 6/ 117.

(10) المدونة: 6/ 117.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: حجبة.

(12) المدونة: 6/ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت