فهرس الكتاب
وقيل: معناه وإن ترافعوا لم يحكم بينهم، لأن هباتهم ليست [1] من التظالم، وهو ظاهر لفظه هنا. لقوله:"ليست بمنزلة أخذ ماله" [2] ، وتشبيهها [3] بالعتق.
وقد اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والزنا والنكاح."وقول [4] غيره في هبة الذمي (إن كان) [5] من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله" [6] . ثابتة في كتاب ابن عتاب وابن المرابط، (وغيره [7] [8] وقال أشهب مكان غيره وصحت في كتاب ابن سهل لابن باز وحده.
وقال الأصيلي: ليست في رواية القرويين، وصحت لأحمد بن خالد وحده ولم يقرأه إسحاق [9] .
و"حميد بن أبي الصعبة" [10] بفتح الصاد وجاء بواحدة [11] .
وفي رواية (ابن) [12] أبي عقبة [13] عن جبلة [14] بن أبي الصعيد بالدال
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ليس.
(2) المدونة: 6/ 123.
(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: وشبهها.
(4) في المدونة: 6/ 122: وقال.
(5) سقط من ح.
(6) المدونة: 6/ 122.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: وغيرهما.
(8) وهي ثابتة كذلك في طبعة دار: 6/ 122، وطبعة دار الفكر: 4/ 330.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: سحنون.
(10) المدونة: 6/ 119.
(11) قال أبو حانم الرازى: حميد بن أبي الصبة مديني روى عن سعد بن عبادة روى عنه عمارة بن غزية سمعت أبي يقول ذلك. (الجرح والتعديل: 3/ 223) .
(12) سقط من ح.
(13) أبو بكر هبة الله بن محمد بن أبي عقبة التميمي، أخذ عن جبلة وغيره، وعنه أخذ الناس المدونة، والموطأ. شجرة النور، ص: 95.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: حملة.